responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 293
ولا يحرم عليه صيد البحر بغير خلاف. ولا فرق بين البحر الملح وبين العيون والأنهار؛ فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه، وإن كان مما يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيه. وقال عطاء: فيه الجزاء. فأما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفاًً، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: حيث ما يكون أكثر، فهو من صيده.
ولا يباح صيد البحر في الحرم، فلا يصاد من آباره وعيونه، وكرهه جابر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ينفّر صيده"، [1] وعنه: يباح، لأن الإحرام لا يحرمه. وعنه في الجراد: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: "هو من صيد البحر"، وقال عروة: "هو من نثرة الحوت". وعنه: أنه من صيد البر، وفيه الجزاء، وهو قول الأكثر. وحديث أبي هريرة أنه من صيد البحر وهمٌ، قاله أبو داود.
ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له، بغير خلاف، وعليه ضمانه. وقال الأوزاعي: لا يضمنه. ولنا: عموم الآية. وكذلك إن احتاج إلى حلق، أو تغطية رأس، أو لبس مخيط، أو شيء من المحظورات، فعَله وفدى، لحديث كعب بن عجرة، وقسنا عليه سائر المحظورات.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه، ولا يكون وليا في النكاح، ولا وكيلاً فيه، ولا يجوز تزوج المحرمة، وأجازه ابن عباس؛ وهو قول أبي حنيفة، "لأنه صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم". [2] ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب". [3] رواه مسلم. وأما حديث ميمونة فقال ابن المسيب: وهمَ ابن عباس، ما تزوجها إلا حلالاً. وفي الرجعة روايتان: إحداهما: تباح، وهو قول أكثر أهل العلم. ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافاً،

[1] البخاري: الحج (1587) , ومسلم: الحج (1353) , والنسائي: مناسك الحج (2892) , وأبو داود: المناسك (2017) , وأحمد (1/253, 1/259, 1/315, 1/348) .
[2] البخاري: الحج (1837) , ومسلم: النكاح (1410) , والترمذي: الحج (842, 843, 844) , والنسائي: مناسك الحج (2839, 2840, 2841) , وأبو داود: المناسك (1844) , وأحمد (1/221, 1/245, 1/252, 1/266, 1/275, 1/336, 1/337, 1/346, 1/354, 1/359, 1/360, 1/362) .
[3] مسلم: النكاح (1409) , والترمذي: الحج (840) , والنسائي: مناسك الحج (2842, 2843) والنكاح (3275, 3276) , وأبو داود: المناسك (1841) , وابن ماجة: النكاح (1966) , وأحمد (1/57, 1/64, 1/65, 1/68, 1/69, 1/73) , ومالك: الحج (780) , والدارمي: المناسك (1823) والنكاح (2198) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست