responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 229
حول أيضاً؛ وبه قال الشافعي. ولا يبني الوارث على حول الموروث، وهو أحد القولين للشافعي. والثاني: يبني على حول موروثه. وقال أبو حنيفة: يضمهما إلى ما عنده في الحول، فيزكيهما جميعاً عند تمام الحول، إلا أن يكون عوضاً من مال مزكى. وقال به مالك في السائمة، دفعاً للتشقيص في الواجب، وكقولنا في الأثمان.
وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه، وعنه: لا، حتى يبلغ سناً يجزئ مثله في الزكاة؛ والأول أولى، لعموم قوله: "في كل خمس من الإبل: شاة". [1] ومتى نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول، إلا أن يقصد الفرار. وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط. ولنا: قوله: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الآيات [2].
ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه، بالبيع وغيره. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح، لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك، وإن تعلقت بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها، وبيع الرهن لا يجوز. ولنا: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهو عام فيما يجب فيه الزكاة وغيرها. فإن عجز بقيت في ذمته، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها، لأن على الفقراء ضرراً، لقوله: "لا ضرر ولا ضرار". [3] وإن أبدله بنصاب من جنسه، بنى على حوله؛ وبه قال مالك، ويتخرج أن ينقطع، وبه قال الشافعي.
وسئل أحمد: عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم، أيزكيها كلها؟ قال: نعم، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي، قيل له: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها، على حديث حماس.

[1] الترمذي: الزكاة (621) , وأبو داود: الزكاة (1568) , وابن ماجة: الزكاة (1798) , وأحمد (2/14, 2/15) , والدارمي: الزكاة (1626) .
[2] سورة القلم آية: 17.
[3] ابن ماجة: الأحكام (2340) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست