نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 219
وقال الثوري: ينصرف، قال أحمد: ما أعجب حال الكوفيين، سفيان ينصرف إذا كبّر الخامسة، "والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر خمساً! والأفضل أن لا يزيد على أربع، لأن عمر جمع الناس عليها"، ولا يجوز النقصان عنها. وعن ابن عباس: " أنه كبر ثلاثاً". ولم يعجب أحمد، وقال: "كبر أنس ثلاثاً ناسياً، فأعاد".
قال أحمد: يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى، يكبر إلى سبع، ثم يقطع؛ لا يزيد الأربع حتى ترفع. إذا تقرر هذا، فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة: "الفاتحة"، والسادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في السابعة. وذكر ابن عقيل وجهاً: أنه يكبر ما زاد على الأربع متتابعاً، لأنه صلى الله عليه وسلم كبر سبعاً، ولم يرو عنه أنه قرأ قراءتين.
ولا يختلف المذهبُ أن السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة. وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه روايتان: إحداهما: "يسوي بين رؤوسهم"، لأنه يروى عن ابن عمر. والثانية: يصفُّ الرجال صفاً، والنساء صفاً، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال؛ وهذا قول سعيد بن جبير. ولا يصلي على القبر بعد شهر، قال أحمد: أكثر ما سمعنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر".
ويستحب تحسين الكفن وتكفينه في البياض، وأن يكفن في جديد، إلا إن أوصى الميت بغيره، كما روي عن أبي بكر أنه قال: "كفنوني في ثوبيّ هذين؛ فإن الحي أحوج للجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والتراب".
وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين في الخلق أفضل، لهذا الخبر، والأول أولى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم. والكفن مقدم على الديْن والوصية والميراث، لخبر حمزة ومصعب، ولأن لباس المفلس مقدّم على دَيْنه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 219