نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 92
[3]. الغسل في يوم العيد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه, وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن فطس, وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي, لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة إتباعه السنة) [1].
وورد أن السائب بن يزيد - - كان يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلي - [2].
وعن ابن عمر - كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر - [3].
4. الغسل للكسوف والاستسقاء.
والراجح عدم استحباب ذلك, لأن النبي - فزع إلى صلاة الكسوف حتى أدرك بردائه [4] فظاهرة أنه لم يغتسل, ولأنه يخالف أمره بالمبادرة إلى الغسل, وعلى هذا الأرجح أنه يخرج الكسوف متبذلاً متذللاً, وكذلك الاستسقاء, لأن المقام مقام تذلل وخضوع.
5. الاغتسال للجنون والإغماء.
وهذا صحيح لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - اغتسل من الإغماء [5] , وإذا شرع الاغتسال للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد.
6. المستحاضة يشرع لها الاغتسال لكل صلاة.
وهذا صحيح, لأن - أم حبيبة استحيضت فسألت النبي - عن ذلك فأمرها أن تغتسل, فكانت تغتسل عند كل صلاة - [6] , وهذا الغسل ليس بواجب, بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض وماعدا ذلك فهو سنة, قال الشوكاني: (وأمره عليه الصلاة والسلام هنا لها بالاغتسال أجاب عنه الشافعي رحمه الله بقوله: إنما أمرها رسول الله - أن تغتسل وتصلي وليس فيه أمرها أن تغتسل لكل صلاة, قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع لها, وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما. وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق) [7]. [1] الهدى 1/ 144. [2] أخرجه الفريابي في أحكام العيدين, وفي سواطع القمرين (16) إسناده صحيح. [3] وفي سواطع القمرين (17) إسناده صحيح. [4] رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. [5] متفق عليه. [6] رواه البخاري ومسلم. [7] نيل الأوطار 1/ 284.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 92