responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 90
س218: ما حكم لو أن المتوضيء والمغتسل أسبغ بما دون المقدار الذي كان عليه النبي - يتوضأ ويغتسل به؟
ج/ لا بأس بذلك, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة, إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح لظاهر القرآن ... وعن عائشة هي ورسول الله - من أناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك [1] أزهـ [2].

س219: ما حكم الوضوء والاغتسال في المسجد؟
ج/ لا بأس بذلك, بشرطين:
أ. ألاّ يؤدي ذلك إلى إيذاء أحد.
ب. ألاّ يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد.
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
1) ما رواه رجل من الصحابة - قال - حفظت لق أن رسول الله - توضأ في المسجد [3] -.
2) ما رواه نعيم المجمر قال - رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت رسول الله - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل [4] -.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (الراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد, وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط) [5]. وفي بدائع الفوائد: (ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: قلت يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم, قال إسحاق: هو حسن ما لم يستنتج فيه) [6].

س220: ما حكم الوضوء والاغتسال في الحمامات؟
ج/ المقصود بالحمامات: ليست هي الموجودة الآن, لكن المراد بها حمامات عامة الناس يسخن فيها الماء ويقصدها الناس, فهذه الحمامات كرهها بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى [7] , وإنما كرهوها لما فيها من كشف العورات والنظر إليها والدخول المنهي عنها كنهي النساء.
والخلاصة في ذلك:
أن هذه الحمامات إذا خلت من المحظور مع الحاجة إليها فلا بأس بذلك, ولذلك بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي - وأقروها أي الصحابة رضي الله عنهم.

[1] رواه مسلم.
[2] شرح العمدة 1/ 398.
[3] أخرجه ابن أبي شيبة, وأحمد وإسناده صحيح.
[4] رواه البخاري.
[5] الاختيارات ص 11.
[6] بدائع الفوائد 3/ 278.
[7] المغني 1/ 307.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست