responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 83
س 203: ما الحكم لو خرج المني من نائم أو مغمى عليه؟ وما الدليل على ذلك؟
ج/ يُفهم من قوله - خروج المني بلذة إذا كان يقظاناً - أنه إذا خرج من نائم أو مُغمى عليه أو سكران وجب عليه الغُسل مطلقاً سواءً كان بلذة أم لا, لأن النائم ونحوه قد لا يحس به, وهذا يقع كثيراً فقد يستيقظ الإنسان ويجد أثراً ولم يشعر باحتلام.

والدليل على ذلك:
حديث أم سلمة رضي الله عنها - حين سألت النبي - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غُسل؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء - [1]. فأوجب الغُسُل إذا هي رأت الماء, ولم يشترط أكثر من ذلك, فدلّ على وجوب الغُسل إذا استيقظ النائم ووجد الماء, أحس بخروجه أو لم يُحسّ, سواء رأى أنه قد أحتلم أم لم يرّ, لأن النائم قد ينسى.

س204: ما الحكم لو استيقظ النائم ووجد بللاً؟
ج/ إذا استيقظ النائم ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يتيقن أنه موجب للغسل, أي أنه مني, وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل, سواءً ذكر احتلاماً أم لم يذكر.
2 - أن يتيقن أنه ليس بمني, وفي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل, لكن يجب عليه أن يغتسل ما أصابه, لأن حكمه حكم البول.
3 - أن يجهل هل هو مني أم لا؟
* فهنا إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منياً ونأمره لأن النبي - لما سُئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل, قال - نعم إذا هي رأت الماء [2] -.
* وإن لم يرَ شيئاً في منامه وقد سبق نومه حديث أو تفكير في جماع جعلناه مذياً فلا يجب عليه الغسل, لأنه يخرج بعد التفكير والحديث في الجماع دون إحساس.
* وإن لم يسبقه تفكير أو حديث في جماع فعلى خلاف, والصحيح أننا نجعله مذياً ولا نوجب عليه الغُسل, والله أعلم.

ثانياً: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في الفرج (الإيلاج) , فهذا يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال, بدليل حديث أبي هريرة - أن النبي - قال - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل [3] - , وفي لفظ لمسلم - وإن لم ينزل -.

[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه البخاري ومسلم.
[3] رواه البخاري ومسلم.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست