responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82
- باب ما يوجب الغسل -

س199: مالأ صل في الغسل؟
ج/ الأصل في الغسل الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيان أدلة ذلك.

س200: ما موجبات الغسل؟
ج/ موجبات الغسل هي:
أولاً: خروج المني بلذة إذا كان يقظاناً:
والدليل على ذلك:
أ- قول الله تعالى - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [1] - , والجُنُب هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة.
ب- قول النبي - - الماء من الماء - [2].
وعلى هذا فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يُوجب الغُسل على الصحيح من أقوال أهل العلم, لحديث علي مرفوعاً - إذا فضخت الماء فاغتسل, وإن لم تكن فاضخاً فلا تغتسل - [3] , والفضخ هو خروجه بالغلبة, وعلى هذا يكون نجساً وليس بمذي.

س201: ما الحكم لو خرج من مخرج المني غير المني بلذة, كما لو خرج منه بلذة؟
ج/ هذا يوجب الغسل, وهذا قول الفقهاء, حكاه الترمذي, قال في الشرح (ولا تعلم فيه خلافاً, لقول النبي - في حديث علي السابق - إذا فضخت الماء فاغتسل - , والفضخ خروجه على وجه الشدة.

س202: ما الحكم لو انتقل المني ولكنه لم يخرج؟
ج/ الراجح أنه لا غسل عليه, اختار ذلك ابن قدامة وابن أبي عمر [4] , قال في الشرح [5]: (والرواية الثانية أنه لا غسل عليه وهو ظاهر قول الخرقي, وقول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله, لأن النبي - علّق الاغتسال على رؤية الماء بقوله - إذا رأت الماء .. - [6] فلا يثبت الحكم بدونه, وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع لأنه أن يسمى جنباً لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه, أو لمجانبته الصلاة أو المسجد, وكلام الإمام أحمد وهو قوله (أنه قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب, إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج, وإنما يتأخر, وكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه) أ. هـ.

[1] (المائدة: من الآية6).
[2] رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -.
[3] رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم.
[4] المغني 1/ 26.
[5] الشرح الكبير 1/ 97.
[6] كما ورد ذلك في حديث أم سلمة في الصحيحين.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست