نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 74
ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: (الحدث حدثان, حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان, وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء , لقول النبي - - لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ - [1].
س185: هل كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء أم لا؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال: (المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت, وبناء على ذلك فإنه لا بد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء, فإما أن يتوضأ مع الغسل, وإما أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء ولأن الله عز وجل - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. الآية [2] - فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطَّهار " يعني التطهر " ولم يذكر الوضوء, ولأن النبي - قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال - خذ هذا الماء فأفرغه على نفسك ... - [3] , وما ذهب إليه شيخ الإسلام أقرب إلى الصواب " وهو أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر, وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء" [4] أ. هـ.
وسيأتي بيان موجبات الغسل في باب الغسل بمشيئة الله.
س186: ما الحكم فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة؟
ج/ يبني على اليقين للقاعدة الشرعية التي تقول {اليقين لا يزول بالشك} , ولقول النبي - - إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه هل يخرج منه شيء أم لا, فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً [5] - , وبناء على هذا يبني على الطهارة في الصورة الأولى, ويبني على الحدث في الصورة الثانية.
مثال ذلك:
لو توضأ الإنسان لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر وشكّ هل أحدث أم لم يحدث؟ " هو الآن متيقن من أنه قد تطهر لصلاة الظهر, ولما جاءت صلاة العصر شكّ هل أحدث أم لا " فالأصل أنه على طهارة ... لماذا؟
لأن الطهارة يقين والحدث شكّ. [1] رواه البخاري ومسلم. [2] (المائدة: من الآية6). [3] رواه البخاري من حديث عمران بن حصين -. [4] مجموع الفتاوى 11/ 204 - 205. [5] رواه مسلم والترمذي.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 74