responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 73
[3] - أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء, لأن الكل يتغذى بدم واحد, وطعام واحد, وشراب واحد, قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقضو لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها, والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل) [1].

س182: ما حكم الوضوء من مرق اللحم (لحم الإبل)؟
ج/ في هذه المسألة وجه لأصحاب الإمام أحمد [2]: أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق, كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام وهذا تعليل قوي جداً, وعلى هذا فالأحوط أن يتوضأ.

س183: ما حكم الوضوء من لبن الإبل؟
ج/ الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب وليس بواجب لوجهين:
1 - أن الأحاديث الواردة كثيرة وصحيحة في الوضوء من لحوم الإبل, وأما الوضوء من ألبانها فالحديث الوارد في ذلك إسناده حسن وبعضهم ضعّفه [3].
2 - ما رواه أبو هريرة في قصة العرنيين - أن النبي - أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها [4] - ولم يأمرهم أن يتوضئوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك, فدلّ على أن الوضوء منها مستحب.

ثامناً: الردة, لقول الله تعالى - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ - [5].

س184: هل الردة تنقض الوضوء أم لا؟
ج/ قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (قال أبو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء, لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات, وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها, وهو مذهب أحمد) [6] , وقال بهذا الأوزاعي وأبي ثور بدليل قوله تعالى في الآية - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ - , والطهارة عمل وهي باقية حكماً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك, ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم,

[1] المختارات الجلية ص23.
[2] الفروع 1/ 183, والإنصاف 1/ 218.
[3] وهو حديث أسيد بن حضير أن النبي - قال - توضؤا من ألبان الإبل - رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس كما في مصباح الزجاجة 10/ 196, وروى الطبراني في الكبير عن سمرة الوائي عن أبيه قال - سالت رسول الله - فقلت: إنا أهل إبل وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم - , وحسنه البيهقي في مجموع الزوائد.
[4] رواه البخاري ومسلم.
[5] (الزمر: من الآية65).
[6] مجموع الفتاوى 11/ 205,204.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست