responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 71
وإنما يستحب له الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو أقرب إلى الصواب لا سيما إذا كان غير عمد لكن الوضوء أحوط) أ. هـ.
وكذلك مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء لكن الأحوط الوضوء, وكذا مس الخصيتين فمن باب أولى أن ذلك لا ينقض الوضوء.

خامساً: مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة.
وهذا مختلف فيه بين أهل العلم.

س178: ما حكم مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟
ج/ الصحيح أن الوضوء لا ينتقض بذلك للأدلة التالية:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ - [1] , حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال: ما أظن المرأة إلا أنت فضحكت ... وهذا دليل إيجابي.
2 - أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك.
3 - أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي, فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي, ولا دليل على ذلك, وهذا دليل سلبي.

س179: المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ أم لا؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: (إذا توضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط, لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء, ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة, فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها, ولا يجب عليها أن تتوضأ [2].

سادساً: غسل الميت أو بعضه.
لأن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة كانوا يأمرون غاسل الميت بالوضوء [3].

س180: تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لا؟
ج/ الراجح أنه لا ينتقض الوضوء, لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا سنة رسوله - ولا من الإجماع, ويجاب عما ورد عن

[1] رواه أحمد والترمذي وغيرهما, وهو حديث صحيح وله شواهد متعددة.
[2] مجموع الفتاوى 11/ 203.
[3] أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق والبيهقي , وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق والبيهقي كذلك, أما اثر أبي هريرة فيتناقله فقهاء الحنابلة في كتبهم كما في الكافي 1/ 85, وشرح العمدة 1/ 342, وغيرهما ولعله في كتب المتقدمين كالأثرم والنجاد وغيرهما.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست