responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 69
وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها, وقال بعض أهل العلن إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء, وإن كان من تحتها فهو كالغائط, وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله حيث قال: (الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة) [1] , وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وهذا القول جيد بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينقض وضوئه على القول الراجح) [2].
القسم الثاني: إذا كان غير البول والغائط كالدم أو القيء, الأقرب في ذلك قول المالكية والشافعية أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء, قال في الاختيارات: (والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير الخارج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت, وهذا مذهب مالك والشافعي) [3].

س175: ما الأدلة التي تدل على أن غير البول والغائط كالدم والقيء غير ناقض للوضوء؟
ج/ من أدلتهم:
1. الأصل بقاء الطهارة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل.
2. ما ورد عن الحسن البصري أنه قال (كانوا يصلون في جراحهم) [4] يقصد الصحابة ومع ذلك لم يرد عنهم حين الغزو أنهم كانوا يتوضئون.
3. أيضاً استدلوا بما ورد في البخاري: (من قصة عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فأستمر في صلاته) [5] لما قام يحرس في معسكر المسلمين, فكان يسيل منه الدم ومع ذلك استمر في صلاته -.
4. قصة عمر بن الخطاب - لما طعنه الشقي أبو لؤلؤة المجوسي وهو غلام فارسي للمغيرة بن شعبة استمر في صلاته وجرحه يثعُب دماً [6].
5. أن طهارته تثبت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

ثالثاً: زوال العقل وتغطيته.
وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون.
القسم الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك.

[1] الإنصاف 1/ 197,108.
[2] الممتع1/ 221.
[3] الاختيارات ص 16.
[4] أخرجه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري بصيغة الجزم, وصححه ابن حجر.
[5] رواه البخاري معلقاً, وأبو داود , وابن خزيمة.
[6] أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست