نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 6
- باب الآنية -
الآنية: جمع إناء وهو الوعاء.
س22: ما الأصل في الآنية؟
ج/ الأصل في الآنية الحل, لأنها داخلة في عموم قوله تعالى - هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً - [1] , ومنه الآنية.
فلا يحرّم من الأواني إلا ما حرمه الشارع, وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحلّ.
فالأواني مم الخشب ومن الصُفر, والنحاس والحديد والأحجار الكريمة حتى لو كانت غالية الثمن فإن الأصل فيها الحلّ اتخاذاً واستعمالاً, لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع من الذهب والفضة, كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
س23: عندنا (اتخاذ) وعندنا (استعمال) , فما الفرق بينهما؟
* أما الاستعمال: فهو مباشرة الإنسان للإناء بسبب استعماله, كأنه يستعمله في الأكل والشرب أو للتطهير به ونحو ذلك.
* أما الاتخاذ: فهو عدم مباشرة الإناء للانتفاع, وإنما يُتخذ إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة أو للبيع والشراء فيه وما أشبه ذلك, وهذا هو الفرق بين الاتخاذ والاستعمال.
س24: ما حكم استعمال آنية الألماس والأحجار الكريمة أو الزبرجد وغيرها من الأواني الثمينة؟
ج/ الأصل في الآنية الحل إلا ما نُصّ على تحريمه كما سيأتي بيانه إن شاء الله, فيجوز استعمال آنية الألماس والأحجار الكريمة أو الزبرجد سواء كان ذلك استخداماً أو اتخاذا للزينة ما لم يصل إلى حدّ الإسراف.
س25: ما أنواع آنية الذهب والفضة؟
ج/ آنية الذهب والفضة على أنواع هي:
1. المُسْبَت: وهو أن يكون خالصاً من الذهب والفضة (إناءٌ خالصٌ من الذهب والفضة). [1] (البقرة: من الآية29).
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 6