responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 59
س147: ما الحكم فيمن مسح في الحضر ثم سافر؟
ج/ الراجح أنه يمسح مسح مسافر, وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية التي رجع إليها الإمام أحمد واختارها الخلال وأبو الخطاب, لأن السبب الذي يستبيح به مدة المسح ثلاثة أيام لا يزال موجوداً, لكن يُنتبه بشرط أن يسافر قبل انتهاء مدة مسح الإقامة, فلو سافر وقد مسح يوم وليلة فإنه لا يمسح مسح مسافر بل يبدأ من جديد.

س148: إذا شك في ابتداء مدة المسح " أي هل مسح وهو مسافر أم مسح وهو مقيم " فهل يتم مسح مقيم أم مسح مسافر؟
ج/ على القول الراجح كما سبق أنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل انتهاء مدة مسح الإقامة فإن هذه المسألة غير واردة, وبناء على هذا فالراجح أنه يتم مسح مسافر.

س149: مسألة أخرى, لو شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلاً (في هذه الحال يبني على اليقين فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو صلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر, لأن الأصل عدم المسح ودليل هذه القاعدة {أن الأصل بقاء ما كان على ما كان} , وأن الأصل العدم , وأن النبي - شكى إليه الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال - لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً [1] - أ. هـ [2].

س150: ما صفة المسح؟
ج/ صفة المسح:
يبل أصابعه ثم يبتدئ المسح من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه, وقد وردت أثار عن النبي - وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرًّقه حتى يعم المسح [3] , ويمسح أعلاه, دون أسفله وعقبه, لأنهما ليسا أعلى القدم, قال ابن القيم رحمه الله (وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع) [4].

[1] رواه البخاري من حديث عبدالله بن زيد , ومسلم من حديث أبي هريرة -.
[2] مجموع الفتاوى 11/ 176.
[3] كما ورد ذلك في حديث جابر عند ابن ماجه وهو ضعيف جداً كما في التلخيص, وورد من حديث المغيرة كما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي.
[4] زاد المعاد 1/ 199.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست