responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 57
س140: ما حكم المسح على الشراب المسروق أو المغصوب؟
المسح عليهما صحيح لكن مع الإثم لأن النهي لا يقتضي الفساد, إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو وصفه اللازم, وهنا لم يعد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه اللازم.
رابعاً: أن يكون المسح على طاهر, والطاهر ضد النجس والمتنجس, لأن النجاسة على قسمين هما:
1. نجاسة عينية: أي تكون عينه نجسه, كما لو كانت الخفاف من جلد الخنزير, فهذا لا يصح المسح عليه.
2. نجاسة حكميه: أي عين الخف غير نجسه لكن طرأت عليه النجاسة فهنا يصح المسح عليه, وله أن يطوف بهما وهو لابسهما ويقرأ القرآن, لكن الصلاة ليس له أن يصلي بهما حتى يخلع الخف, لأن الصلاة تشترط لها طهارة الملبس, فإن كان على الشراب بول مثلاً, له أن يمسح ووضوئه صحيح ويرتفع حدثه لكن إذا أراد أن يصلي عليه أن يخلع خفيه.

س141: إذا كانت الشراب يرى من ورائها البشرة, أي أنها شفافة, أو كانت مخروقة فهل يصح المسح عليها أم لا؟
ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة, لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً, فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها, وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه, بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول يكفيك أن تمسح عليه, هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين, وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل) [1].

س142: لو خلع الشراب وهو على طهارة مسح فهل تنتقض طهارته؟
ج/ لا, لا تنتقض طهارته, لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي وهنا الأصل بقاء الطهارة, ويؤيد هذا القول من القياس أنه لو كان على رجل شعر كثير ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد الوضوء, فطهارته صحيحه.

[1] مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/ 166.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست