responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45
القسم الثالث: ما لايجب غسله لا ظاهراً ولا باطناً وهذا في التيمم.

سادساً: غسل اليدين مع المرفقين, وأدلة ذلك:
قوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1] - ويدخل في ذلك غسل المرفقين وقد تقدم بيان هذه المسألة [2].

ملاحظة:
لابد عند غسل اليدين البدء من أطراف الأصابع, لأن بعض الناس يبدأ عند غسل اليدين من مفصل الكف اكتفاءً بغسل الكفين في أول الوضوء, وهذا خطأ لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنَة إلا للقائم من نوم الليل كما تقدم.

س112: لو توضأ إنسان وفي عضو من أعضاءه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ولم يزله ناسياً ولم يتذكر إلا بعد فاصل طويل عرفاً, ومثل ذلك الغسل فعل يعذر بنسيانه أو جهله أم لا؟
ج/ يقال لا يعذر بنسيانه ولا بجهله لأن هذا من باب المأمورات, والقاعدة في ذلك {أن باب المأمورات لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان} , وبناء على هذا يؤمر من فعل ذلك بإعادة الغسل والوضوء وإعادة الصلوات التي صلاها وهو على هذه الحال.

س113: ما الحكم لو كان الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة يسيراً؟
ج/ إذا كان يسيراً فإنه يعفى عنه, والمرجع في ذلك إلى العرف, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا, ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين) [3].
وأما بالنسبة للحنا فعرض لا جرم له فلا يمنع الوضوء.

سابعاً: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا, والبياض فوق الأذنين منه, لقوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ -.

س114: هل يمسح جميع رأسه أم بعضه؟
ج/ الراجح وجوب مسح جميع الرأس, وقد تقدم بيان هذه المسألة.
أما الظفائر وما استرسل من الشعر فهذا لا يجب مسحه.

[1] (المائدة: من الآية6).
[2] سبق.
[3] الاختيارات ص 12.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست