responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 32
ومن الأدلة كذلك حديث - سؤال الأعرابي للنبي - عن كيفية الوضوء فعلمه ولم يذكر التسمية - [1] , قالوا وهذا خرج مخرج البيان ولو كانت التسمية واجبة لذكرها له - , أيضاً أكثر الذين نقلوا صفة وضوء النبي - لم يذكروا التسمية, ولو كانت التسمية واجبة لنقلوها, وعلى هذا يقال أن التسمية مستحبة في الوضوء, وكذا في الغسل والتيمم وعند غسل اليدين للقائم من نوم الليل ثلاثاً.

س82: ما الحكم لو نسي التسمية ولم يتذكرها إلا بعد الانتهاء من الوضوء؟
ج/ من نسي فلم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الوضوء فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء لما تقدم من عدم وجوبها ولا شيء عليه، ومن ذكرها أثناء الوضوء فإنه يسمي ويكمل وضوءه، قال في الإقناع: "وإذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويبني" [2].
...

[1] رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده, كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال الأرنؤوط: إسناده حسن.
[2] الإقناع 1/ 25.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست