responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28
س73: هل يجوز حلق ما نبت على الخدين أو الذقن؟
ج/ اللحية تشمل كل ما نبت على الخدين والذقن من الشعر فلا يجوز للإنسان أن يحلقه, وأما ما نبت على العُنق "الحلق " فهذا ليس داخلاً في اللحية فلا بأس من أخذه, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأما نتف ما على الوجه أو الخدين من الشعر فإنه لا يجوز, لأن هذا من اللحية, كما نص على ذلك أهل العلم باللغة, والنبي - أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر به النبي -) [1].

س74: هل الأفضل في الشارب القص أم الحف, وهو أن يقص من أطرافه حتى تبين الشفة العليا؟
ج/ الأقرب في ذلك ما عليه الجمهور " أبو حنيفة, الشافعي, أحمد " أن المشهور هو الحلف وهو المبالغة في قصه من جميع جوانبه, وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
وقد نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قولاً لبعض أهل العلم مفاده: (أن نظير ذلك الحلق والقص في الحج كلاهما جائز والحلق أفضل) [2] , وهنا عندنا الحفّ والقص, والحفّ أفضل فقاس هذا على هذا, وفي فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (الأفضل في ذلك قص الشارب, إما حفاً بأن يقص بعض أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو, وإما أحفاء بحيث يقص جميعه حتى يخفيه) [3].

س75: هل من السنة حلق الشارب أم لا؟
ج/ حلق الشارب ليس من السنة, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاويه: (وأما حلقه فليس من السنة, وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص فلا عبرة به, ولهذا قال مالك عن الحلق: إنه بدعة ظهرت في الناس) [4].

س76: هل لحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقت محدد؟
ج/ السنة أنه إذا طالت هذه الأشياء فإنه يشرع الأخذ منها.
ويكره أن تترك أكثر من أربعين يوماً, لحديث أنس - قال - وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك فوق أربعين يوماً - [5].
ويحرم إذا أدّى تركها إلى مشابهة الكفار, فهذه ثلاثة أحكام.

فائدة:
إلى الله نشكوه من انتكاس الفطرة عند بعض الناس, من إطالة الشوارب وحلق اللحى وإطالة الأظافر, مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها, وهذا لا شك بسبب ضعف الإيمان الذي اعترى قلوب

[1] مجموع الفتاوى 4/ 129.
[2] زاد المعاد لابن القيم 1/ 175.
[3] فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 1/ 241.
[4] المصدر السابق.
[5] رواه مسلم.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست