responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 21
س54: ما أقسام الاستتار؟
ج/ استتار الإنسان على قسمين:
1 - استتار واجب: وهو أن يستر عورته, لقوله تعالى - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - [1] , ولقول النبي - كما ورد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ... الحديث - [2].
2 - استتار مستحب: وهو أن يستر كل بدنه فلا يرى منه شيء حال قضاء الحاجة, يعني يبتعد حتى لا يُرى بدنه إما أن يستتر خلف تل أو خلف شجرة أو نحو ذلك أو يبتعد بُعداً لا يراه من معه, فهذا استتار مستحب, يبتعد بعداً حتى لا يُرى شخصه كما كان النبي - يفعل, ومن ذلك ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة قال - ... فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته [3] - , ولما ورد في حديث جابر بن عبد الله - - أن النبي - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد - [4]. وأيضاً لما في ذلك من المروءة والأدب, وهذا ظاهر لمن تأمل ذلك.

س55: ما حكم دخول الإنسان الخلاء بشيء من الأوراق التي فيها ذكر الله تعالى؟
ج/ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة, بل هي خفية مستورة) [5] , ولكن يستثنى الدخول بالمصحف إلى الحمام, فالدخول به إلى الحمام حرام سواء كان ظاهراً أو خفياً, لأن المصحف أشرف الكلام, ودخول الكلام فيه نوع من الإهانة, قال في الإنصاف: (فلا شك في تحريمه قطعاً ولا يتوقف في هذا عاقل) [6].

س56: لكن إذا خشي أن يسرق المصحف فهل يدخل به الحمام أم لا؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: (أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به, وظاهر كلامهم ولو كان غنياً يجد بدله, وعلى كل حال ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول به, حتى وإن كان في مجتمع عام من الناس فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج) [7].

[1] (المؤمنون:7,6,5).
[2] أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده.
[3] رواه البخاري ومسلم.
[4] رواه أبو داود, والترمذي, وابن ماجه والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح.
[5] مجموع الفتاوى4/ 109.
[6] الانصاف 1/ 94.
[7] الممتع 1/ 91.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست