responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
ثامناً: المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
الحائض إذا دخلت المسجد لحاجة ثم خرجت, فلا بأس بذلك بشرط أن تأمن تلويثه, أما إذا لم تأمن تلويثه فلا يجوز لها حتى المرور في المسجد.

- الكفارة في وطء الحائض مقدارها وشروط إيجابها -
لا خلاف أنه يحرم على الزوج وطء زوجته في حال حيضها كما تقدم, ويحرم عليها هي أن تمكنه من نفسها, وإن وطئها وجبت عليه كفارة.
وهذا من مفردات الحنابلة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم, ودليل ذلك:
حديث ابن عباس أن النبي - قال - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار - [1] , وقد ثبت هذا عن ابن عباس موقوفاً لا مرفوعاً.
مقدار الكفارة: دينار, أو نصف دينار يخير بينهما. والدينار يساوى مثقالاً, والمثقال يساوي الآن بالغرامات (4،25) غرامات, فيخرج هذه الغرامات أو نصفها أو قيمة ما سبق.

س307: ما شروط إيجاب الكفارة في وطء الحائض؟
ج/ شروط إيجاب الكفارة هي:
1 - أن يكون مختاراُ, فإن كان مكرهاً فلا كفارة عليه, ولا إثم, لقوله تعالى - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ - [2] , فلو أكره الزوج زوجته على الجماع حال الحيض, ولم تطاوعه فلا شيء عليها, وكذا لو أكرهته هي.
2 - أن يكون ذاكراً, فإن كان ناسياً فلا شيء عليه, لقوله - - إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه - [3].
3 - أن يكون عالماً فإن كان جاهلاً للحال, أي لم يعلم أنها حائض, أو كان جاهلاً للحكم الشرعي, أي أنه لا يعلم أن وطء الحائض حرام, فلا كفارة عليه.

[1] رواه أبو داود, وقال هكذا الرواية الصحيحة والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي احتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, وقال شيخ الإسلام: حتى ولو لم يثبت هذا الحديث لكان مقتضى الشرع إيجاب الكفارة لأنه وجبت الكفارة حال الوطء في حال الإحرام وفي نهار رمضان فكذلك هنا.
[2] (النحل: من الآية106).
[3] رواه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في الصغير وابن عدي والطحاوي في الشرح والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن حزم في الإحكام.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست