responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
الذكر والدعاء, بل أمر الحّيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين, وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض, وكذلك المزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر, وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا يقضي شيئاً من المناسك. فعلم أن الحائض يُرخص لها فيما لا يُرخص للجنب, وإن كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك) أ. هـ [1].
سادساً: الطواف, لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت, لقوله - لعائشة - افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [2] - , ولما قيل له - - إن صفية قد حاضت, قال: أحابستنا هي؟ قيل له: إنها قد أفاضت, قال: فلتنفر إذاً - [3].

س305: ماذا تفعل من جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة؟
ج/ تنتظر حتى تطهر, أو ترجع إلى بلدها وتبقى عل إحرامها, فإذا طهرت رجعت إلى مكة وطافت, فإذا لم يتيسر لها ذلك أي أن رفقتها لا يمكن أن ينتظروها وإذا سافرت إلى بلدها لا تستطيع الرجوع طافت للضرورة بعد ما تستنفر ولكن يُقيد ذلك بالضرورة, والواجب عدم التساهل في ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات [4]: (يجوز للحائض الطواف للضرورة).

سابعاً: اللبث في المسجد.

س306: هل يجوز للحائض اللبث في المسجد إذا أمنت تلويثه؟
ج/ يحرم على الحائض اللبث في المسجد حتى لو أمنت تلويثه, للأدلة الآتية:
أ- قوله - لعائشة لما حاضت - افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري [5] -.
ب- قوله - لعائشة - ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض, فقال: إن حيضتك ليست في يدك [6] -.
ج- ما ورد في حديث صفية السابق, قال - - أحابستنا هي؟ قالوا: لا, قال: فلتنفرد إذاً -.
د- حديث عائشة رضي الله عنها قالت - كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله - بإخراجهن من المسجد [7] -.

[1] مجموع الفتاوى 21/ 460.
[2] متفق عليه.
[3] رواه البخاري ومسلم.
[4] الاختيارات ص27.
[5] متفق عليه.
[6] رواه مسلم.
[7] عزاه ابن قدامة في المغني, لأبي حفص العكبري, وابن مفلح في الفروع, وقال إسناد جيد.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست