responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 119
س282: ما حدُّ الحيض بالنسبة للأيام؟ وما الأدلة على ذلك؟ وما وجه الدلالة؟
ج/ لا حد لأقل مدة الحيض وأكثره بالنسبة للأيام, فلو رأت المرأة دم الحيض يوماً وليلة, أو أكثر فهو حيض.

للأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى - وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ [1] - , فالله تعالى علق الاعتزال على وجود الأذى, فمتى ما وجد الأذى سواءً كان يوماً وليلة, أو أقل أو أكثر, وجب الاعتزال فدل على أن حكم الحيض معلق بوجود الأذى.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال - فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي - [2] , فالرسول - علّق أحكام الحيض على إقباله وإدباره, دون النظر إلى مدة معينة.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي - - افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري [3] - , فالنبي - علق أحكام الحيض على وجوده, ولم يعلق بمدة معينة.
لكن المرأة إذا رأت الدم أقل من عادتها المعروفة, أو أكثر من عادتها, أن تحتاط في هذا الدم, وأن تنظر فيه, فقد لا يكون حيضاً إما لكونه شيئاً لا يعتبر أذى, أو دم عرق غير دم طبيعي, والله أعلم.

س283: ما غالب المدة في أيام الحيض؟
ج/ غالب مدة الحيض ستة أيام أو سبعة في الشهر مرة واحدة , لقوله - لحمنة بنت جحش - تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة¸ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً, أو ثلاثة وعشرين يوماً, كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن [4] - وقد دل عليه أيضاً الاستقراء.
والطب يقرر في الوقت الحاضر على أن الحيض لا يتكرر على المرأة في الشهر أكثر من مرة واحدة, والله تعالى أعلم.

[1] (البقرة: من الآية222).
[2] رواه البخاري ومسلم.
[3] رواه البخاري ومسلم.
[4] رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة, والشافعي في الأم, والدارمي, والحاكم, والدارقطني , والبيهقي, والطحاوي في المشكل, وحسنه البخاري وصححه النووي في المجموع, والحافظ في التلخيص, والبلوغ.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست