responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 108
فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت فإنه لا يحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل.
وفي الاختيارات الجليّة للسعدي [1]: (والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسله واحدة تذهب بعين النجاسة) , وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم [2]: (وهذا يعرف أن السبع مختص بنجاسة الكلب ولوغه وغيره, فبوله وعذرته أنجس من ريقه).
فيستثنى من ذلك نجاسة الكلب فلابد من غسلها سبعاً إحداهن بالتراب إذا ولغ في الإناء.

س258: تقدم أن ولوغ الكلب يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ففي أي غسله يكون التراب؟
ج/ الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى, لما يلي:
أ) ورود النص بذلك.
ب) أنه إذا جعل التراب في أول غسله خفت النجاسة, فتكون بعد أول غسله من النجاسات المتوسطة.
ج) أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلاً آخر غسل ستاً بلا تراب, ولو جعل التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلاً آخر غسل ستاً أحدها بالتراب.

س259: هل يُجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب شيء آخر كالإشنان والصابون ونحو ذلك؟
ج/ على خلاف بين أهل العلم في ذلك والراجح أنه لا يجزئ لأمور:
1. أن الشارع نصّ على التراب فالواجب إتباع النص.
2. أن السدر والإشنان كانت موجودة في عهد النبي - ولم يُشر إليهما.
3. لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.
4. أن التراب أحد الطهورين, لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عُدم الماء.
قال النبي - - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - [3] , وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُجزئ عن التراب غيره, لكن لو فرض عدم وجود التراب, وهذا احتمال بعيد فإن استعمال الإشنان, أو الصابون خير من عدمه.
قال ابن قدامه رحمه الله: (إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه, أو إفساد المحل المغسول .. وهذا قول ابن حامد) [4] أ. هـ.

[1] ص 28.
[2] 2/ 91.
[3] رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.
[4] المغني 1/ 75.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست