responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 102
س244: هل يمسح المتيمم ذراعيه؟
ج/ مسح اليدين يكون إلى الكوع فقط, والدليل على ذلك قوله تعالى - وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ - واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف, بدليل قوله تعالى - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - [1] والقطع إنما يكون من الكف, ولحديث عمار بن ياسر وفيه أن النبي - قال - إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا, وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه - [2] , فمسح الكف فقط ولم يمسح الذراع.

ثالثاً: من فروض التيمم الترتيب, وهو أن يبدأ بالوجه قبل اليدين, بدلالة الآية - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ - , حيث بدأ بالوجه قبل اليدين.

س245: ما الحكم لو كان في موضع من مواضع الطهارة جرح لا يستطيع غسله هل يتيمم له؟
ج/ الأصل أنه يجب عليه غسله فإن لم يستطع لتضرره بذلك, أو لكونه قد لف عليه خرقة فإنه يمسح عليه, فإذا لم يستطع غسله, ولا مسحه تيمم عنه.

س246: وهل يشترط الترتيب بين الغُسل والتيمم؟
ج/ مثال ذلك:
رجل في يده اليسرى جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه, وقد تقدم بأن من كان هذه حاله فإنه يتيمم عن هذا القدر من العضو بعد غسل ما يقدر عليه, ولكن هل يلزم الترتيب بين الغسل والتيمم هنا بمعنى هل يقال إذا غسل ما يستطيع من يده اليسرى يتيمم عن ما لا يستطيع غسله ثم يكمل باقي وضوءه أم أن له أن يؤخر التيمم إلى انتهاء الوضوء؟
يقال الراجح في ذلك أنه لا يشترط هنا الترتيب بين الغسل والتيمم, بل يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء حتى ولو كان الفاصل بينهما طويلاً, بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التيمم أثناء الوضوء بدعة [3].

رابعاً: من فروض التيمم الموالاة: وهي ألاّ يؤخر مسح اليدين بعد مسح الوجه زمناً لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يُطهر اليدين, وعلل الفقهاء ذلك بأن التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل, فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء فكذلك في التيمم, وهذا هو الأولى أن يقال أن الموالاة واجبة في الطهارتين جميعاً إذ يبعد أن يقال لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر أن هذه هي صورة التيمم المشروعة.

[1] (المائدة: من الآية38).
[2] رواه البخاري ومسلم.
[3] أنظر الاختيارات ص 21.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست