responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 55
9 - قال الوليد: فذكرْتُ ذلك لخليد، فأخبرني: أن الحسن كان [264] لا يقرأ بها. فقال الذي يسأله: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرّها؟ فقال الحسن: لو أسرّ قراءتها فيما يُسرُّ بها , لجهر بها فيما يجهر، ولكنها أعرابية [1].
95 - قال الوليد: وأقول أنا: إنْ قرأتها فحسنٌ، وذلك لما أخبرنا به عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنَّه كان لا يدع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح الحمد والسورة التي بعدها)) [2].
96 - قلتُ لأحمد: الرجل يصلي التطوع ركعتين كلَّما افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: نعم [3].

[1] لم أقف عليه. وفي مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2604، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 89، من طريق الثوري، عن أبي سفيان طريف، عن الحسن قال: سألته عن: بسم الله الرحمن الرحيم أجْهَرُهَا؟ قال: السنة: الحمد لله رب العالمين، وإن كان الرأي ,فالحمد لله أفضل من بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 377: " وقال الحسن: الجهر بها أعرابية. خرجه حرب الكرماني ".
وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2605، 2/ 89، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4143، كتاب الصلاة، من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، 1/ 361: عن ابن عباس قال: " الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب". وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أوجه لمعنى الجهر بها أعرابية:
[1] - أن المراد بها كراهة الجهر بالبسملة.
[2] - كراهة الجهر الشديد بالبسملة الذي يجاوز الحد.
[3] - أن المراد أن الأعراب لا يخفى عليهم أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وأنه يجهر بها، فكيف يخفى ذلك على العلماء وأهل الحضر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 200، البيهقي، معرفة السنن والآثار، مرجع سابق، 1/ 521 - 522.
[2] رواه محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، رتبه على أبواب الفقه: محمد السندي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1370هـ) , ح 226، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، 1/ 81، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2608، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، 2/ 90، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 4155، كتاب الصلاة، من كان يجهر بها،1/ 362 من طريق نافع.
[3] اختلفت الرواية عن أحمد في الاستفتاح في صلاة التطوع , هل يستفتح في كل ركعتين على روايتين:
الأولى: أنه يستفتح في كل ركعتين نص عليها في رواية حرب. واختاره ابن باز وابن عثيمين.
الثانية: أنه إذا استفتح في أول ركعتين أجزأه. وهو ظاهر رواية ابن هانئ.
ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 239، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 426 و427. رابط موقع ابن باز (http://www.binbaz.org.sa/mat/14932)
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست