ولْيُتِمَّ عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) [1]. [1] رواه بنحوه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400. من طريق إسحاق، ورواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 401، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، 1/ 89، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح 1020، كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسا، 1/ 268، من طريق جرير، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق,، ح 4174، 7/ 236، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 1212، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، 1/ 383، من طريق منصور، وجميعهم بلفظ: " فليتحَرَّ الصواب".