responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 228
أحدكم في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليُلْق الشك وليبن على اليقين، فإن كانت خامسةً شفَعْتَها السجدتان [1]، وإن كانت رابعةً فالسجدتان تَرْغِيمٌ [2] للشيطان) [3].
428 - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس [4] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته، فاستيقن أنه قد صلى ثلاثًا، فليصل واحدةً بركوعها وسجودها، ثم ليتشهّد، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلِّم، فإن كان صلى ثلاثًا وكانت
الركعة

[1] شفعتها سجدتان: يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما رُكْنَاهَا فكأنّه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. ينظر: محمد العظيم آبادي، عون المعبود، مرجع سابق، 2/ 233.
[2] ترغيم: إغاظة وإذلال للشيطان، مأخوذ من الرغام وهو الترابُ، ومنه: أرغم الله أنفه. فالسَّجدتان تَرْغِيمٌ لِلشَّيطان لأنَّهُ لَمَّا قَصَدَ التَّلْبِيسَ على المصلي وإِبطال صلاته كانت السَّجدتانِ لِما فيهما من الثَّواب تَرْغِيمًا له. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، مادة (رغم) 2/ 239، بدر الدين العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: خالد المصري، 4 (الرياض: مكتبة الرشد، 1420 هـ)، 324.
[3] رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 571، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400. بنحوه من طريق زيد بن أسلم.
[4] سنده:
[1] - عيسى بن سليمان القرشى الحمصى الفهرى، قال أبو حاتم: " شيخٌ حمصيٌ يدل حديثه على الصدق ". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، 6/ 278.
[2] - عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، ضعيفٌ، من الثامنة، يقال: تغيّر حفظه بأَخرة، مات سنة ثمانٍ وسبعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3255.
[3] - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (154).
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست