responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 200
[56] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن
377 - وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر. [1] قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا [2]. وأمر السجود عند أحمد سهلٌ: إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد [3].

[1] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على روايتين:
الأولى: لا يجوز. وهو ظاهر رواية حرب، والكوسج، ونقلها الأثرم كما في الروايتين والمغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يجوز. وهذا ظاهر ما نقله ابن هانئ، ومهنا كما في الروايتين.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 362، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 160 و 161، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 363، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 258، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 413، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 39، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 255، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 319، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 532، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 137.
[2] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في ابتداء وقت النهي بعد طلوع الفجر على روايتين:
الأولى: يبدأ النهي بعد طلوع الفجر الثاني. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يبدأ النهي بعد صلاة الفجر. وهو ظاهر رواية حرب.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 525، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 236، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 23/ 200 - 205، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 410، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 34، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 237، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 529، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 131.
[3] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: سنةٌ. كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، والبغوي، وظاهر رواية ابن هانئ، ونقله الأثرم وحنبل كما في الانتصار. وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: واجبٌ مطلقا.
الثالثة. واجبٌ في الصلاة.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 370 و 379، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 490، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 487، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 11، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 144، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 364، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 210، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 305، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 28، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 211، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 519، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 114.
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست