[52] باب التورّك [1] في الصلاة
355 - سمعت أحمد يقول: " لا يتورّك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع " [2].
356 - وسألت إسحاق عن التورّك في الصلاة؟ قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى والتورّك لا يكون إلا في الرابعة [3].
357 - ووصف لنا أحمد مرةً أخرى الجلوس في الصلاة قال: " أما في الركعتين الأوليين فإنه ينصب اليمنى ويُضْجِع اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يُضْجِع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحيةٍ ولا
يجلس على قدمه اليسرى، ولكنه يجلس على الأرض [309] شِبْهَ التورّك , يذهب مذهب حديث [4] أبي [1] التورّك: مأخوذ من الوَرِك. والوَرِك ما فوق الفخذ. والتَّوَرُّكُ في الصلاة: هو القعود بوضع الوَرِك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض. ينظر: مادة (ورك) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 5/ 175، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 225، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 10/ 510، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، 1/ 252، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 382. [2] لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في مشروعية التورك في التشهد الأخير، من الصلاة التي فيها تشهدان أصليان. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1051 أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 242، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 377 - 381، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 225، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 581، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 213، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 472، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 581، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 158، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 408، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 382. [3] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 215، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 372، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 218. [4] كلمة (حديث). معلق في الهامش، وعليها كلمة صح.