322 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرساني، قال: أبَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم [1]: أنه كان يعجبه أن لا يعتمد الرجل على الأرض إذا نهض من الركعتين [2]. فذكرت ذلك لقتادة [3]، فلم ير به بأسًا، وقال: قم كيف شئت. [1] سنده: [1] - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26). [2] - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطىء. تقدمت ترجمته في المسألة (26). [3] - سعيد بن أبي عَروبة: ثقةٌ حافظٌ، كثير التدليس، واختلط. تقدمت ترجمته في المسألة (279).
4 - زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2096.
5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5). [2] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2961، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3992 و3993، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، 1/ 347. [3] قال ابن رجب في الفتح 5/ 146:" وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ورخّص فيه قتادة ".