313 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِيّ [1] , قال: " سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام " [2].
314 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [302] الأوزاعي، إذا رفع الرجل [3] رأسه من السجود أو أراد أن ينهض من تشهده أيعتمد على يديه أم ينهض على صدور قدميه؟ فقال: حدثني عبد الوهاب بن بُخْت، أنه سمع ابن شهاب [4]: أنّ من سنة [5] الصلاة اعتماد الرجل على يديه في الصلاة (6)
315 - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - [7]: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض في الصلاة عن صدور قدميه). (8) [1] سنده: [1] - عيسى بن يونس السَّبِيعي: ثقةٌ مأمون. تقدمت ترجمته في المسألة (216). [2] لم أقف عليه، وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 146. [3] كلمة: الرجل. معلقة في الأصل فوق السطر. [4] سنده: [1] - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14). [2] - عبد الوهاب بن بُخْت المكي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4254. [5] في الأصل: السنة، وضرب على (ال).
(6) لم أقف عليه، وانظر التعليق على المسألة (305). [7] سنده: [1] - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (39). [2] - خالد بن إلْياس أو إياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1617. [3] - صالح بن نَبْهان المدني مولى التَّوْأَمَة، صدوقٌ اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وعشرين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2892. [4] - أبوهريرة رضي الله عنه: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1).
(8) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 288، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه أيضا، 2/ 80، من طريق أبي معاوية، وضعفه الألباني في تعليقه على، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، 80. قال ابن رجب في فتح الباري: " وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية ". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 148.