responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 153
يقرأ؟ فقال: سأل رجل [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أفي كل صلاةٍ قراءةٍ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم. فقال رجل وَجَبَ هذا [2] [3]. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا) [4].
291 - حدثنا محمد بن أبي حزم، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن أنس بن سيرين: ((أن ابن عمر [5] سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: تكفيك قراءة الإمام)) [6].

[1] لم أقف على اسم هذا الرجل.
[2] قال محمد بن عبد الهادي السندي في، حاشيته = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، ط2، 1 (بيروت: دارالجيل)، 278: " قوله: "وَجَبَ هَذَا " أَيْ ثَبَتَ هذا الحكم وهو أنّ في كُلِّ صلاةٍ قراءَةً ".
[3] رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح 842، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، 1/ 274، من طريق إسحاق بن سليمان، من غيرهذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا " ورواه من حديث أبي الدرداء, أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, ح 27530، 45/ 519، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 923، كتاب الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، 2/ 142.
[4] روى هذه الزيادة:" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا" , مرفوعة: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح 923، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1262، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، 2/ 125، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2736، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 162.
ورواها من كلام أبي الدرداء: أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 27530، 45/ 519، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1280، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، 2/ 137، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2737، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 163. ورجح رواية الوقف أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي.
[5] سنده:
[1] - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26).
[2] - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3734.
[3] - خالد بن مِهْران الحَذّاء، ثقةٌ يرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1680.
[4] - أنس بن سيرين الأنصاري البصري، أخو محمد، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍي عشرة، وقيل: سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 563.
[5] - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).
[6] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2812، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، 2/ 139، وأحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح 5096، 3/ 112، وفي العلل، مرجع سابق، ح 569، 3/ 385، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1503، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من طريق أنس بن سيرين، ورواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح 43، كتاب الصلاة, باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، 1/ 86.
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست