221 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته [1].
222 - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] [2]، فيقرأ في الركعة
التي أدرك [288] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة [3].
223 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول [4]، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (5) [1] سبق التعليق على هذا في المسألة السابقة. [2] يوجد سقط بالأصل أشار إليه الناسخ، والمثبت يوافق رأي إسحاق التالي وفي المصادر الأخرى. [3] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 479، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306. [4] سنده: [1] - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، صدوقٌ صحيح الكتاب، من كبار التاسعة، مات سنة مائتين، وله أربعٌ وثمانون. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5958. [2] - النعمان بن المنذر الغساني، أبو الوزير الدمشقي، صدوقٌ رمي بالقدر، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7164. [3] - مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ر م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6875.
(5) لم أقف عليه. وقد نقله عنه: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 4/ 273، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 575.