نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب جلد : 1 صفحه : 96
فرضاً ولا نفلاً لم يصل إلاَّ نفلاً. فأعلى [1] ما يباح بالتيمم فرضُ عينٍ، فنذرُ صلاةٍ، ففرضُ كفايةٍ، فنافلة، فطواف نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلُبْثٌ.
قال في الشرح: وإن نوى نافلةً أبيح له قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارةِ مشترطةً لها، بالإِجماع.
قال: وإن نوى فرضَ الطوافِ استباحَ نَفْلَه، ولا يستبيح الفرضَ منه بنية النفلِ، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمسّ المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضاً. انتهى. [1] لو قال (وأعلى) لكان أفضل.
نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب جلد : 1 صفحه : 96