responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 84
ابن عمر. وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين.
(و) الثالث عشر: الغسل لـ (طواف زيارةٍ).
(و) الرابع عشر: الغسل لـ (طواف وداعٍ).
(و) الخامس عشر: الغسل لـ (مبيت بمزدلفة).
(و) السادس عشر: الغسل لـ (رمي جمارٍ) ظاهره في كل يوم. ولم أرَ من تعرَّضَ لذلك. وإنما يؤخذ من التعليل. فإنهم قالوا: لأن هذه أنساكٌ تجتمع لها الناس ويزدحمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضاً، فاسْتُحِبّ كالجمعة.
وفي منسك ابن الزاغوني: وَلسَعْيٍ.
قال في المبدع: ونصَّ أحمد: ولزيارة قبرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: لكل اجتماع مستحب.
ولا يستحبُّ الغسل لدخول طيبة [1] ولا للحجامة.
(ويتيمَّم) استحباباً (للكل) أي لكلِّ الأغسال المستحبة (لحاجةٍ) أي عند حاجة الصحيح إلى الماء، إما لعدمه، أو لعدوٍّ يحول بينه وبين الماء، أو يكون الماء يسيراً، أو يكون الماء ببئرٍ ولا يجد آلة يستقي بها، أو نحو ذلك.
(و) يستحب التيمم (لما يُسَنُّ له الوضوء) كقراءة قرآنٍ وذكرٍ (إن تعذر) كالمريض والجريح العاجز عن أن يمسَّ الماءُ بَشَرَتَهُ. قال في المبدع: وظاهر ما قدمه في الرعاية: لا لغير عذر.
تذنيب: وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريباً، قاله في الإِنصاف.

[1] وهي المدينة المنورة.
نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست