responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 311
(ومن حُصِرَ عن طوافِ الأفاضَةِ فقط وقد رمى وحَلَق لم يتحلل حتى يطوف) للِإفاضَةِ بفعل الطوافِ، لأن إحرامَهُ إنما هو عن النساءِ، والشرعُ إنما ورد بالتحلل من الإحرام التامَ الذي يحرِّم جميع محظوراتِهِ. ومتى زال الحصْرُ أتى بالطوافِ، وقد تمَّ حجُّهُ.
(ومن شَرَط في ابتداء إحرامِه أن "مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي" أو قال) في ابتداء إحرامه: "إن مرضتُ أو عَجَزْتُ أو ذهبتْ نفقتي فلي أن أَحلَّ" كان له أن يتحلّل) إذا وجد الشرط (متى شاءَ، من غير شيءٍ، ولا قضاءَ عليه) لأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعلَهُ إلى حينِ وجود الشرطِ، فصار بمنزلة من أكْمَلَ أفعالَ الحجّ.

نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست