responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 191
(و) الخامس: (يستمر) العذر المبيح للجمع في غير جمع مطرٍ ونحوه (إلى فراغ الثانيةِ. فلو أحرم بالأولى ناوياً الجمعَ لمطرٍ، ثم انقطع ولم يَعُدْ، فإن حصل وَحْلٌ لم يبطل الجمع، وإلاَّ بَطَل، لزوال العذر المبيح.
(وإن جَمَعَ تأخيراً) أي في وقت الثانيةِ من الصَّلاتينِ المجموعيتن (اشتُرِط له) ثلاثة شروط:
الأول: (الترتيب).
(و) الثاني: (نية الجمع بوقت الأُولى) من الصلاتين المجموعتين، مع وجود العذر المبيح له (قبل أن يضيق وقْتُها عنها) أي عن فِعْلِها، لأنّ تأخيرَها عنه حرام، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع.
(و) الشرط الثالث: (بقاءُ العُذْرِ) من حين نِيّةِ الجمع عند وجوده بوقت الأولى (إلى دخولِ وقت الثانية) لأن المجوِّز للجمع العذرُ، فإذا لم يستمرّ إلى دخول وقت الثانية وَجَبَ أن لا يجوز الجمع لزوال المقتضى، كالمريض يَبْرَأُ والمُسَافِرِ يقدَم.
(لا غير) ما تقدم من الشروط، فلا يشترط استمراره في وقت الثانية، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد من فِعْلِهما.
(ولا يُشْتَرَطَ للصِحَّةِ) أي لصحةِ الجمعِ مطلقاً (اتحادُ الإمام والمأموم، فلو صلاَّهما) أي المجموعتين (خلف إمامَيْنِ) كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ (أو) صلاهَما (بمأمومِ الأُولى، وبـ) مأمومٍ (آخَرَ الثانيةَ، أو) صلاّهما (خلف من لم يَجْمَعْ، أَو) صلى (إحداهما) أي المجموعين (منفرداً، و) صلى (الأُخْرى في جماعة، أو صلَّى) إماماً (بمن لم يجمع، صحَّ) ذلك كله، لكن متى ذكر أنه نَسِيَ من الأُولى ركناً، أو إحداهُمَا ونسيها، أعادَهُما إن بقي الوقتُ، وإلا قضاهما مرتَّباً. وإن بان

نام کتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب نویسنده : ابن أبي تغلب    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست