نام کتاب : التعليق على العدة شرح العمدة نویسنده : أسامة سليمان جلد : 1 صفحه : 11
حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال
Q أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال لتأليف القلوب، فما حكم ذلك؟
A لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، بل لا بد أن يخرج مالاً عن زكاة المال، إلا إذا كانت زكاة عن عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة.
نام کتاب : التعليق على العدة شرح العمدة نویسنده : أسامة سليمان جلد : 1 صفحه : 11