responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 139
التيامن في الغسل سنة لدليلين:
الأول: حديث عائشة المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وهذا من الطهور.
الثاني: ما تقدم معنا من أنه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يغسل رأسه بدأ بشقه الايمن.
والتيامن بالنسبة للغسل يكون بغسل الشق الايمن قبل الشق الايسر.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويغسل قدميه مكاناً آخر.
غسل القدمين في مكان آخر سنة عند الحنابلة والجمهور بدليل أن ميمونة أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر غسل القدمين إلى أن انتهى من الاغتسال.
فتأخير القدمين ثابت في حديث ميمونة.
أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فليس فيه تأخير القدمين في البخاري: وفيه تأخير غسلهما في صحيح مسلم والصواب أن تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة لأن هذه الرواية ضعفها الامام أحمد وضعفها أكثر من حافظ من الحفاظ.
والتضعيف هو الصواب. فهي رواية شاذة - لكن بما أن التأخير ثابت في حديث ميمونة فقال الحنابلة هو سنة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يسن لأنه لم يذكر في حديث عائشة.
وذهب بعضهم إلى أنه يسن إذا كان المكان غير نظيف وهو مذهب المالكية. حمعاً بين النصوص قالوا: لم يؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل قدميه في حديث عائشة لنظافة المكان وأخر في حديث ميمونة لا حتياجه إلى ذلك لطبيعة المكان - جمعاً بين الأدلة.
وهذا القول - الاخير هو الصواب.
فليس بسنة مطلقاً ولا يلغى مطلقاً.
• ثم قال - رحمه الله -:
والمجزئُ:
لما أنهى الكلام على الغسل الكامل المشتمل على المسنونات والواجبات انتقل إلى الكلام عن المجزئ وهو الذي يشتمل على الواجبات ويفهم من هذا أن أي شيء ذكره في الكامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة.
• ثم قال - رحمه الله -:
أن ينوي، ويسمي.
تقدم معنا الكلام عن النية والكلام عن التسمية في الغسل الكامل فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليهما.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويعم بدنه بالغسل مرة.
تعميم البدن بالغسل من الواجبات في غسل الجنابة لما ثبت في حديث عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لم يصل فقال مالك لا تصلي فقال إني جنب ولا ماء ثم أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتيمم ويصلي ثم لما حضر الماء قال النبي - صلى الله عليه وسلم - خذه فأفرغه على نفسك ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي شيء أكثر من ذلك.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست