نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 135
القول الثاني: أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بسنة.
الدليل: قالوا: حديث أبي هريرة صوب الامام أحمد أنه موقوف فهو فتوى من أبي هريرة - قول صحابي وحديث أسماء دليل على عدم الوجوب ولا الندب.
وفي الحقيقة الاقوال في المسالة ثلاثة.
1. الاستحباب
2. الوجوب أخذاً بحديث أبي هريرة.
3. أنه لا يستحب ولا يجب.
لم أقف على قول رابع فلو كان قيل بهذا القول الرابع لكان هو الصواب: أن الأمر في هذا واسع إن اعتسل فهو مباح وإن ترك فهو مباح.
لأنه صح عن ابن عمر - أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
فهذه العبارة تفيد أن الأمر مباح وأن فيه سعة. لكن حسب اطلاعي لم أقف على قول رابع يفيد أن الاغتسال من تغسيل الميت مباح لا سنة ولا واجب.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو أفاق من جنون أو أغماء سن له الغسل.
بالإجماع - بلا خلاف واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان مريضاً مرضه الذي مات فيه أغمي عليه فلما أفاق اغتسل. فعل ذلك مراراً فهذا دليل على أن من أغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب أن يغتسل لكن ما هو الشيء الواجب على من أغمي عليه.؟
الوضوء. أما الاغتسال فهو مسنون بالاجماع.
• ثم بدء المؤلف - رحمه الله - بصفة الغسل فقال:
والغسل الكامل:
شرع المؤلف بمبحث مهم جداً وهو صفة الاغتسال فقال والغسل الكامل: أفادنا المؤلف أن الغسل ينقسم إلى قسمين كامل ومجزئ.
- فالكامل: ما يشتمل على الواجبات والمسنونات.
- والمجزيء: ما يشتمل على الواجبات فقط.
وبدء بالكامل لأنه أشرف ولأنه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والغسل الكامل: في جميع مباحثه ومسائله ينبني على حديثين.
1. حديث عائشة وهو متفق عليه.
2. وحديث ميمونة وهو أيضاً متفق عليه.
فحديثيهما - رضي الله عنهما - نقلا للأئمة صفة اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - الكاملة.
• قال - رحمه الله -:
أن ينوي:
يجب وجوباً على من أراد أن يغتسل أن ينوي.
لكن ماذا ينوي؟
الجواب: ينوي رفع الجنابة. أو ينوي ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه سيغتسل ليصلي.
إذاً ينوي أنها عبادة مشروعة. أياً كانت النية فإن نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة. وإن نوى بالاغتسال التبرد لم ترتفع الجنابة.
فمن شروط صحة الاغتسال أن ينوي.
• قال - رحمه الله -:
ثم يسمي.
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 135