نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 132
الحائض والجنب والنفساء.
الحائض والنفساء حكمهما واحد.
والجنب حكمه مستقل.
بعد أن عرفنا من الذي يلزمه الغسل فنبدأ بأحكام كل من واحد من المشمولين بهذه العبارة:
أولاً: الجنب: ذهب جماهير الأئمة - منهم الائمة الاربعة وغيرهم من الفقهاء إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن واستدلوا بحديث علي أنه قال لا يحجب النبي ‘ عن القرآن شيء ليس الجنابة.
وهو نص في أن النبي ‘ إذا كان جنباً أنه لايقرأ القرآن.
وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد ومال الإمام الدارقطني إلى أنه موقوف على علي.
الدليل الثاني: أنه صح عن أمير المؤمنين عمر أنه كره للجنب أن يقرأ القرآن.
وفي الباب أدلة كثيرة ومنازعات لكن لا يصح في هذا الباب أي حديث مرفوع إلى النبي ‘.
القول الثاني: وذهب إليه: قلة من أهل العلم منهم ابن عباس فقد صح عنه في صحيح البخاري أنه يرى جواز قراءة الجنب للقرآن.
وذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب وداود الظاهري ونصره بقوة ابن حزم.
واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت كان النبي ‘ يذكر الله على كل أحيانه.
والقرآن ذكر.
واستدلوا بأنه لا يوجد دليل على المنع والخلاف في هذه المسألة قوي والاحتياط فيها متعين ومن حيث الأدلة فإن الراجح الجواز.
مالجواب عن أثر عمر -؟ - فإنه يجب أن يعتاد طالب العلم أن يقف مع آثار الصحابة ويقف أكثر مع أقوال الخلفاء الأربعة.
وأن لا تمر عليه الآثار عن أبي أو عمر أو عثمان أو علي هكذا.
الجواب: أن قاعدة الإمام أحمد أن الصحابة إذا اختلفوا اجتهدنا نحن في النظر في الأدلة. وهنا اختلفوا فقد صح عن ابن عباس قول يختلف عما صح عن علي وعمر فننظر في الأدلة وإذا نظرنا فيها فإنه لا يوجد ما يدل على التحريم مع كثرة اتصاف المسلمين في العهد النبوي بالجنابة. وإن كان كما قلت أن الاحتياط في هذه المسألة متعين لأن الجماهير والائمة الاربعة والفقهاء السبعة إلا سعيد بن المسيب كلهم يرون التحريم.
ثانياً: الحائض: أيضاً ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن واستدلوا بحديث ابن عمر لا أحل القرآن لحائض ولا جنب والجواب عليه أنه حديث ضعيف.
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 132