responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 128
بسم الله الرحمن الرحيم
• يقول المؤلف - رحمه الله -:
لا بدونهما من غير نائم.
معنى قوله لا بدونهما: أي أن المني إذا خرج بلا دفق ولا لذة فإنه لا يوجب الاغتسال وهذا تقدم معنا.
لكن المؤلف أكد على هذا المعنى ليعطف عليه قوله من غير نائم.
المراد أن النائم ونحو النائم كالسكران والمغمى عليه والمجنون هؤلاء لا يشترط في وجوب الغسل أن يكون خروج المني دفقاً بلذة بل مجرد خروج المني من هؤلاء يوجب الاغتسال.
والأصل فيهم النائم: وقيس عليه المجنون والسكران والمغمى عليه.
الدليل: قالوا أن هذا الوصف - الوصف بدفقاً بلذة - لا يشعر به أمثال هؤلاء فعلق الحكم على مجرد الخروج فإذاً النائم لا يشترط أن يكون دفقاً بلذة.
ولو وجدنا سكراناً على ثيابه آثار المني فنقول يجب أن تغتسل وكذا المغمى عليه ولا يشترط أن يذكر هذا المعنى.
مسألة - مهمة يذكرها أهل العلم عند الحديث في أحكام النائم:
إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد بللاً فما الحكم؟
نريد أن نذكر هذا المعنى بصورة مبسطة فنقول:
إذا استيقظ النائم ووجد بللاً فإن المسألة لا تخرج عن ثلاث صور.
الأولى: أن يتحقق أنه مني: فنقول يجب عليك أن تغتسل ولو لم تذكر احتلاماً.
الثانية: أن يتحقق أنه ليس منياً. فلا جب عليه أن يغتسل وإما عليه الوضوء وغسل ما أصابه هذا البلل من ثيابه وجسده.
الثالثة: إذا قال لا أدري: - وهذه الصورة محل الإشكال - فنقول في هذه الصورة لا يخلو الأمر من ثلاث صور:
1. إما أن يسبق النوم تفكر أو ملاعبة فنقول هذا البلل مذي لأن المذي يخرج بعد الملاعبة أو التفكر.
2. أو أن يذكر احتلاماً فنقول هذا البلل مني ويجب عليك أن تغتسل
3. أن يتردد ولا توجد قرائن أخرى فهنا اختلف الفقهاء رحمهم الله:
القول الأول: من الفقهاء من قال يجب أن يغتسل وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن القيم لأن الأصل في الخارج من النائم أن يكون منياً.
والقول الثاني: قالوا: أنه لا يجب بهذا البلل شيء لأن الأصل السلامة وعدم الوجوب.
وهذا القول هو الراجح.
فلو قيل لك: متى يجب على النائم إذا استيقظ ووجد بللاً أن يغتسل؟
فتقول: في صورتين: - أن يتيقن أنه مني
- أن يتذكر احتلاماً وإن لم يتحقق أنه مني.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست