نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي جلد : 1 صفحه : 70
نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: شهادته لها جائزة.
قال: وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها. بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد شهادة أعمى شهد عنده. وكان ابن أبي ليلى يقول: شهادته جائزة. وبه نأخذ، إذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه.
قال: وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا. وبه نأخذ. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي جلد : 1 صفحه : 70