نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي جلد : 1 صفحه : 205
في قول أبي حنيفة، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان.
قال: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق. وبه نأخذ.
نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي جلد : 1 صفحه : 205