responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 168
قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي ليلى. وأما في قول أبي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله.
قال: وإذا قذف الرجل رجلا ميتا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ أيضًا الأخ والأخت، وأما غير هؤلاء فلا.
قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد

نام کتاب : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست