responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 319
لِخَارِجِ الْمِصْرِ، فَيُضَحِّي بِهَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مُجْتَبًى. (وَالْمُعْتَبَرُ) (آخِرُ وَقْتِهَا لِلْفَقِيرِ وَضِدُّهُ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ، فَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ فَقِيرًا فِي آخِرِهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وُلِدَ فِي يَوْمِ الْآخِرِ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ لَا) تَجِبُ عَلَيْهِ (تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ) (تُعَادُ الصَّلَاةُ دُونَ الْأُضْحِيَّةَ) لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ إلَّا الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَكَانَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا زَيْلَعِيٌّ. وَفِي الْمُجْتَبَى: إنَّمَا تُعَادُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَا بَعْدَهُ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَلْدَةٌ فِيهَا فِتْنَةٌ فَلَمْ يُصَلُّوا وَضَحَّوْا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ فِي الْمُخْتَارِ، لَكِنْ فِي الْيَنَابِيعِ: وَلَوْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَسَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ اهـ. وَقِيلَ لَا تَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَتَجُوزُ فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ.
قُلْت: وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مُخْتَارُ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمَوَاهِبِ فَتَنَبَّهْ. (كَمَا لَوْ) (شَهِدُوا أَنَّهُ يَوْمَ الْعِيدِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَصَلَّوْا ثُمَّ ضَحَّوْا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ) (أَجْزَأَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَالتَّضْحِيَةُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِخْرَاجِهَا (قَوْلُهُ لِخَارِجِ الْمِصْرِ) أَيْ إلَى مَا يُبَاحُ فِيهِ الْقَصْرُ قُهُسْتَانِيٌ وَزَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ مُجْتَبًى) لَا حَاجَةَ إلَى الْعَزْوِ إلَيْهِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ (قَوْلُهُ وَالْوِلَادَةِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ الْأَبِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ تُعَادُ الصَّلَاةُ دُونَ التَّضْحِيَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ تَفَرُّقِ النَّاسِ يُعِيدُ بِهِمْ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ، وَهَلْ يَجُوزُ مَا ضَحَّى قَبْلَ الْإِعَادَةِ ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ ذَبَحَ بَعْدَ صَلَاةٍ يُجِيزُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ فَسَادَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي عِنْدَهُ فَكَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ مُعْتَبَرَةً عِنْدَهُ، فَعَلَى هَذَا يُعِيدُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ وَلَا يُعِيدُ الْقَوْمُ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ اهـ وَنَحْوُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ
(قَوْلُهُ فَكَانَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا) كَذَا فِي الْمِنَحِ وَبَعْضِ نُسَخِ التَّبْيِينِ أَيْضًا وَصَوَابُهُ مَسَاغٌ بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُجْتَبَى إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِإِطْلَاقِ الْمَتْنِ، وَهُوَ وَجِيهٌ لِمَا فِي الْإِعَادَةِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ ح (قَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ) أَقُولُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ نَادَى بِالنَّاسِ لِيُعِيدُوهَا، فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ جَازَتْ، وَمَنْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَجُزْ ذَبْحُهُ إذَا ذَبَحَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ يَجُوزُ اهـ لَكِنْ مُقْتَضَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ عَدَمُ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الْبَدَائِعِ ذَكَرَ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُصَلُّوا) لِعَدَمِ وَالٍ يُصَلِّيهَا بِهِمْ أَتْقَانِيٌّ وَزَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ جَازَ فِي الْمُخْتَارِ) لِأَنَّ الْبَلْدَةَ صَارَتْ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالسَّوَادِ أَتْقَانِيٌّ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا، وَلَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ كَمَا ظَنَّهُ ح لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ مَوْجُودٌ فَلَمْ تَصِرْ فِي حُكْمِ السَّوَادِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْيَنَابِيعِ إلَخْ) سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْأَوْلَى. إذْ لَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ لِعُذْرٍ وَهَذَا لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ) مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ أَوْ لِلْمَعْلُومِ وَفَاعِلُهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ فَسَنَّ) يُقَالُ سَنَّ فُلَانًا طَعَنَهُ بِالسِّنَانِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الذَّبْحُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ كَمَا فَهِمَهُ الْمُحَشِّي وَالْمُعَارَضَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ مَا يُفِيدُهُ لِأَنَّهُ حَكَى الْقَوْلَيْنِ عَنْ الْمُحِيطِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَمْ يُرَجِّحْ
(قَوْلُهُ أَجْزَأَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَالتَّضْحِيَةُ) كَذَا فِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا. وَفِيهَا: وَلَوْ شَهِدُوا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ أَنَّهُ الْعَاشِرُ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُضَحُّوا وَيَخْرُجُ الْإِمَامُ مِنْ الْغَدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعِيدَ، وَإِنْ عَلِمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَشُغِلَ الْإِمَامُ عَنْ الْخُرُوجِ أَوْ غَفَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا يُصَلِّي بِهِمْ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّيَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهِمْ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ضَحَّى النَّاسُ، وَإِنْ ضَحَّى أَحَدٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ ضَحَّى بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ جَازَتْ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست