مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
6
صفحه :
300
(كُرِهَ) (كَقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ) أَوْ مِنِّي، وَمِنْهُ: بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِالرَّفْعِ لِعَدَمِ الْعَطْفِ وَيَكُونُ مُبْتَدِئًا، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْوَصْلِ صُورَةً، وَلَوْ بِالْجَرِّ أَوْ النَّصْبِ حُرِّمَ دُرَرٌ، قِيلَ هَذَا إذَا عَرَفَ النَّحْوَ. وَالْأَوْجَهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الْإِعْرَابُ، بَلْ يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِالْعَطْفِ لِعَدَمِ الْعُرْفِ زَيْلَعِيٌّ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ عَطَفَ حُرِّمَتْ نَحْوُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ) لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَوْطِنَانِ لَا أَذْكُرُ فِيهِمَا: عِنْدَ الْعُطَاسِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ» ، (فَإِنْ فُصِلَ صُورَةً وَمَعْنًى كَالدُّعَاءِ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ وَ) الدُّعَاءِ (قَبْلَ التَّسْمِيَةِ أَوْ بَعْدَ الذَّبْحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَاطِفِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَإِنْ عَطَفَ عَلَى خِلَافِ اصْطِلَاحِ الْبَيَانِيِّينَ فِي الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ) أَقُولُ: فَلَوْ عَطَفَ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ لِمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: لَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَحِلُّ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَلَوْ قَالَ مَعَ الْوَاوِ يَحِلُّ أَكْلُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَصْلِ بِلَا عَطْفٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْجَرِّ أَوْ النَّصْبِ حَرُمَ) نَقَلَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ الْفَتَاوَى وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَدَلًا مِمَّا قَبْلَهُ عَلَى اللَّفْظِ أَوْ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا) أَيْ التَّحْرِيمُ فِيمَا لَوْ وَصَلَ مَعَ الْجَرِّ أَوْ النَّصْبِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: فِيمَا لَوْ وَصَلَ بِلَا عَطْفٍ، إنْ بِالرَّفْعِ يَحِلُّ وَبِالْخَفْضِ لَا، كَذَا فِي النَّوَازِلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا إذَا كَانَ يَعْرِفُ النَّحْوَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَرَى الْخَطَأَ فِي النَّحْوِ مُعْتَبَرًا فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا: لَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّ وَصْلَهُ بِلَا وَاوٍ يَحِلُّ فِي الْأَوْجُهِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ فَيَكُونُ مُبْتَدِئًا، لَكِنْ يُكْرَهُ لِوُجُودِ الْوَصْلِ صُورَةً، وَإِنْ مَعَ الْوَاوِ، فَإِنْ خَفَضَهُ لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذَابِحًا بِهِمَا، وَإِنْ رَفَعَهُ يَحِلُّ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ، وَإِنْ نَصَبَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ، وَجَزَمَ فِي الْبَدَائِعِ بِمَا قَالَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ هَكَذَا: وَالْأَوْجَهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الْإِعْرَابُ بَلْ يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِالْعَطْفِ لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ اهـ. قَالَ الشَّيْخُ الشَّلَبِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ النُّسَخِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَطْفٌ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَلْ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا بِدُونِ الْعَطْفِ اهـ أَبُو السُّعُودِ، وَأَيَّدَهُ ط بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ عَطَفَ إلَخْ) فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الْحُرْمَةُ مَعَ الْعَطْفِ فِي حَالَةِ الْجَرِّ وَغَيْرِهَا حَيْثُ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقُلْ كَقَوْلِ الْهِدَايَةِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَكَوْنُ هَذَا مُفَادَ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ ابْنَ مَلَكٍ قَالَ فِي صُورَةِ الْعَطْفِ: قِيلَ وَلَوْ رَفَعَ يَحِلُّ، لَكِنْ الْأَوْجَهُ إلَى آخِرِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ، نَعَمْ عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ مَفْرُوضَةٌ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْعَطْفِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَتَرَجَّحُ ادِّعَاءُ مَا مَرَّ عَنْ الشَّلَبِيِّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفَ حَرُمَتْ) هُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ ابْنُ سَلَمَةَ لَا تَصِيرُ مَيْتَةً لِأَنَّهَا لَوْ صَارَتْ مَيْتَةً يَصِيرُ الرَّجُلُ كَافِرًا خَانِيَّةٌ.
قُلْت: تُمْنَعُ الْمُلَازَمَةُ بِأَنَّ الْكُفْرَ أَمْرٌ بَاطِنِيٌّ وَالْحَكَمُ بِهِ صَعْبٌ فَيُفَرَّقُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ أَوْ فُلَانٍ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ وَفُلَانٍ بِالْوَاوِ بَعْدَ أَوْ وَهِيَ أَظْهَرُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَطْفِ بَيْنَ تَكْرَارِ اسْمٍ مُضَافٍ إلَى فُلَانٍ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، لِأَنَّ الْإِهْلَالَ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ إلَّا بِذِكْرِ اسْمِهِ مُجَرَّدًا لَا شَرِيكَ لَهُ (قَوْلُهُ لَا أَذْكُرُ فِيهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ فَإِنَّهُ بِذِكْرِهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ تَحْرُمُ وَتَصِيرُ مَيْتَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْعُطَاسِ أَوْ يَكُونُ ذِكْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى. يُحَرَّرُ اهـ ط (قَوْلُهُ فَإِنْ فَصَلَ) أَيْ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ صُورَةً وَمَعْنًى الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْوَاوَ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ مَانِعَةِ الْخُلُوِّ، فَقَوْلُهُ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ مِثَالٌ لِلْفَصْلِ صُورَةً وَمَعْنًى، وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّسْمِيَةِ مِثَالٌ لِلْفَصْلِ مَعْنًى، فَقَطْ فَإِنَّهُ إذَا أَضْجَعَهَا ثُمَّ دَعَا وَأَعْقَبَ الدُّعَاءَ بِالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ لَمْ يَحْصُلْ الْفَصْلُ صُورَةً أَيْ حِسًّا بَلْ مَعْنًى: أَيْ تَقْدِيرًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَجْرِيدُ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ حَصَلَ، بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ
نام کتاب :
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
6
صفحه :
300
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir