responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 252
وَإِلَّا كَانَ ظَالِمًا. أَشْيَاءُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ: الْعَقْلُ وَالشُّفْعَةُ وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالطَّرِيقُ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، الْكُلُّ فِي الْأَشْبَاهِ.
لَا شُفْعَةَ لِمُرْتَدٍّ عِنَايَةٌ. .

صَبِيٌّ شَفِيعٌ لَا وَلِيَّ لَهُ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ نَصَبَ الْقَاضِي قَيِّمًا يَطْلُبُهَا جَازَ جَوَاهِرُ.
شَرَى كَرْمًا وَلَهُ شَفِيعٌ غَائِبٌ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ فَأَكَلَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَتَى الشَّفِيعُ وَأَخَذَهُ، إنْ الْأَشْجَارُ وَقْتَ الْقَبْضِ مُثْمِرَةً سَقَطَ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا لَا، لِأَنَّهُ لَا حِصَّةَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ حِينَئِذٍ مُؤَيَّدُ زَادَهْ مَعْزِيًّا لِوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيِّ، وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقُولُ: عِبَارَةُ الْوَلْوَالِجيَّةِ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنْبَاطِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ ذَلِكَ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ ظَالِمًا إلَخْ، فَالْبَحْثُ غَيْرُ مُتَوَجِّهٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ ظَالِمًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُعَزَّرُ اهـ. أَبُو السُّعُودِ عَنْ الزَّوَاهِرِ (قَوْلُهُ أَشْيَاءُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ) أَيْ تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ (قَوْلُهُ الْعَقْلُ) أَيْ الدِّيَةُ أَوْ الْقِيمَةُ، فَإِذَا وُجِدَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَتِيلًا فِي مَكَان مَمْلُوكٍ قُسِمَتْ الْقِيمَةُ أَوْ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ الْمُلَّاكِ دُونَ قَدْرِ الْمِلْكِ، وَتَمَامُ بَيَانِهِ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْحَمَوِيِّ. قَالَ: وَعَلَى كَوْنِ الْعَقْلِ بِمَعْنَى الدِّيَةِ اسْتَحْسَنَ الدَّمَامِينِيُّ قَوْلَ ابْنِ نَبَاتَةَ:
أُعِيذُ سَنَاهُ وَالْعِذَارَ وَرِيقَهُ ... بِمَا قَدْ أَتَى فِي النُّورِ وَالنَّمْلِ وَالنَّحْلِ
وَأَصْبُو إلَى السِّحْرِ الَّذِي فِي جُفُونِهِ ... وَإِنْ كُنْت أَدْرِي أَنَّهُ جَالِبٌ قَتْلِي
وَأَرْضَى بِأَنْ أَمْضِيَ قَتِيلًا كَمَا مَضَى ... بِلَا قَوَدٍ مَجْنُونُ لَيْلَى وَلَا عَقْلِ
(قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ) قَيَّدَ بِالْقَسَّامِ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قَرِيبًا فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ إجْمَاعًا، وَكَذَا سَائِرُ الْمُؤَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالطَّرِيقُ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) لَمْ يُرِدْ بِهِ هُنَا طَرِيقًا عَامًّا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ، بَلْ مَا يَكُونُ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ حَمَوِيٌّ.
[تَتِمَّةٌ]
تَقَدَّمَ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ أَنَّ سَاحَةَ الدَّارِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، فَذُو بَيْتٍ مِنْ دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ مِنْهَا، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ آخِرَ الْقِسْمَةِ أَنَّ الْغَرَامَاتِ لَوْ لِحِفْظِ الْأَنْفُسِ فَكَذَلِكَ، وَكَذَا مَا اتَّفَقُوا عَلَى إلْقَائِهِ مِنْ السُّفُنِ لَوْ خَافُوا الْغَرَقَ، وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمَجْمُوعُ سَبْعَةٌ نَظَمَهَا الْفَاضِلُ الْحَمَوِيُّ بِقَوْلِهِ:
إنَّ التَّقَاسُمَ بِالرُّءُوسِ يَكُونُ فِي ... سَبْعٍ لَهُنَّ حَلْيُ عِقْدِ نِظَامِ
فِي سَاحَةٍ مَعَ شُفْعَةٍ وَنَوَائِب ... إنْ مِنْ هَوَاءٍ أُجْرَةُ الْقَسَّامِ
وَكَذَاك مَا يُرْمَى مِنْ السُّفُنِ الَّتِي ... يُخْشَى بِهَا غَرَقٌ وَطُرُقُ كِرَامِ
وَكَذَاكَ عَاقِلَةٌ وَقَدْ تَمَّ الَّذِي ... حَرَّرْته لِأَفَاضِلِ الْأَعْلَامِ
قَالَ: وَبَقِيَ مَا فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ، وَهُوَ أَنَّ الضِّيَافَةَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ فِي الْأَوْقَافِ تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا قَدْرِ الْوَظَائِفِ. وَمِنْهَا مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا يَعْنِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ تَبَعًا لِمَشَايِخِهِ، وَهُوَ الْحُلْوَانُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْأَوْقَافِ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا عَلَى قَدْرِ الْوَظَائِفِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ النَّاظِرُ. وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ بَحْثًا لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ حَلَالَانِ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ إذَا قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ اهـ

(قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَيْ مِنْ أَب أَوْ جَدٍّ أَوْ وَصِيِّ أَحَدِهِمَا، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْخَصْمَ عَنْ الصَّبِيِّ فِي الشُّفْعَةِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَنْ ذُكِرَ وَعِنْدَ عَدَمِهِمْ الْقَاضِي أَوْ قَيِّمُهُ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ الْكَلَامُ فِي تَسْلِيمِهِمْ شُفْعَتَهُ وَالسُّكُوتِ عَنْهَا (قَوْلُهُ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ) فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهَا إذَا بَلَغَ ط (قَوْلُهُ إنْ الْأَشْجَارُ وَقْتَ الْقَبْضِ مُثْمِرَةً) سَوَاءٌ كَانَتْ مُثْمِرَةً

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست