مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
6
صفحه :
241
فِيمَا بِيعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ مُلْتَقًى. .
(الْوَكِيلُ بِطَلَبِهَا إذَا سَلَّمَ) الشُّفْعَةَ (أَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِتَسْلِيمِهِ) الشُّفْعَةَ (صَحَّ) لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ أَوْ الْإِقْرَارُ (عِنْدَ الْقَاضِي) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، لَكِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَسُكُوتُ مَنْ يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمٌ (وَ) يُبْطِلُهَا (صُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَضٍ) أَيْ غَيْرِ الْمَشْفُوعِ لِمَا يَأْتِي (وَعَلَيْهِ رَدُّهُ) لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ.
(وَ) يُبْطِلُهَا (بَيْعُ شُفْعَتِهِ لِمَالٍ) وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الدَّارِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ صَحَّ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَخْذِ بَيْتٍ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْأَخْذِ، وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ.
(وَ) يُبْطِلُهَا (مَوْتُ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَهُ) وَلَا تُورَثُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ تَبْطُلُ (لَا) يُبْطِلُهَا (مَوْتُ الْمُشْتَرِي) لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ.
(وَ) يُبْطِلُهَا (بَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا بَلَغَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ بِجِوَارِ دَارِ الصَّبِيِّ فَلَمْ يَطْلُبَا ابْنُ مَلَكٍ (قَوْلُهُ فِيمَا بِيعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ) فَلَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ التَّسْلِيمُ اتِّفَاقًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ فَلَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ ابْنُ مَلَكٍ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ فِيمَا بِيعَ بِأَكْثَرَ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ لَهُ الطَّلَبُ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ) هَذَا قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ. وَقَالَ آخِرًا: يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. وَفِيهَا عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ مِنْ الْوَكِيلِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّارُ فِي يَدِهِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ وَسُكُوتُ مَنْ يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمٌ) وَمِنْهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ كَمَا قَدَّمْنَا آنِفًا، وَلَا تَنْسَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا سَمِعَ بِالْبَيْعِ فَسَكَتَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِيَ وَالثَّمَنَ كَالْبِكْرِ إذَا اُسْتُؤْمِرَتْ (قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا صُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَضٍ إلَخْ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَقٍّ مُتَقَرِّرٍ فِي الْمَحِلِّ بَلْ مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ إسْقَاطُهُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُّرُوطِ فَبِالْفَاسِدِ أَوْلَى فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ هِدَايَةٌ. وَفِي عَدَمِ جَوَازِ التَّعْلِيقِ كَلَامٌ سَنَذْكُرُهُ فِي الْفُرُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ بَعْدَ سَطْرٍ وَنِصْفٍ، وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَا قَبْلَ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا بَيْعُ شُفْعَتِهِ بِمَالٍ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لِمَا بَيَّنَّا. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ عَزْوِهِ بُطْلَانَهَا إلَى الْمَبْسُوطِ أَيْضًا. وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا وَهَبَهَا أَوْ بَاعَهَا لِإِنْسَانٍ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اهـ مُلَخَّصًا. أَقُولُ: وَفِي الْخَانِيَّةِ الشَّفِيعُ إذَا بَاعَ الشُّفْعَةَ أَوْ وَهَبَهَا لِإِنْسَانٍ بَعْدَمَا وَجَبَتْ لَهُ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ فَلَمْ يُصَادِفْ مَحِلَّهُ اهـ.
وَظَاهِرُهُ حَمْلُ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَالْمُجْتَبَى (قَوْلُهُ وَكَذَا الْكَفَالَةُ) يَعْنِي إذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى مَالٍ تَسْقُطُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي رِوَايَةٍ وَهِيَ الْأَصَحُّ، وَفِي أُخْرَى لَا تَبْطُلُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ، وَتَمَامُهُ فِي الْكِفَايَةِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَوَدِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ فِي الْمَحِلِّ، فَإِنَّ نَفْسَ الْقَاتِلِ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ وَبِالصُّلْحِ يَحْدُثُ لَهُ الْعِصْمَةُ فِي دَمِهِ فَيَجُوزُ الْعِوَضُ بِمُقَابَلَتِهِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ السَّابِقَةِ. فَالْحَاصِلُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّ صُلْحَ الشَّفِيعِ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: فِي وَجْهٍ يَصِحُّ، وَفِي وَجْهٍ لَا يَصِحُّ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ، وَفِي وَجْهٍ تَبْطُلُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ
(قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا مَوْتُ الشَّفِيعِ إلَخْ) لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ وَهُوَ لَا يَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَكَيْفَ يُورَثُ دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا تَبْطُلُ) لِمَا تَقَدَّمَ مَتْنًا أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ لَا مَوْتُ الْمُشْتَرِي) وَكَذَا الْبَائِعُ خَانِيَّةٌ: وَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَوَصِيَّتِهِ وَلَوْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ أَوْصَى الْمُشْتَرِي فِيهَا بِوَصِيَّةٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبْطِلَهُ وَيَأْخُذَ الدَّارَ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَلِهَذَا يُنْقَضُ تَصَرُّفُهُ فِي حَيَاتِهِ هِدَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا بَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ) أَيْ كُلِّهِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: الشَّفِيعُ بِالْجِوَارِ إذَا بَاعَ الدَّارَ الَّتِي
نام کتاب :
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
6
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir