responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 216
وَمُتْلِفٌ إحْدَى فَرْدَتَيْنِ يُسْلِمُ الـ ... بَقِيَّةَ وَالْمَجْمُوعُ مِنْهُ يَحْضُرُ
قُلْت: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْخُفَّ الَّتِي أَتْلَفَهَا وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَأَقَرَّهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّ السُّلْطَانَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَإِنَّهُ يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِتَضْمِينِ الْقَاضِي أَيْضًا سِيَّمَا فِي اسْتِبْدَالِ وَقْفٍ وَمَالِ يَتِيمٍ فَلْيُحْفَظْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

كِتَابُ
الشُّفْعَةِ مُنَاسَبَتُهُ تَمَلُّكُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ (هِيَ) لُغَةً: الضَّمُّ وَشَرْعًا (تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْقِيمَةِ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِتَضْمِينِ الْقَاضِي أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ وَمُتْلِفُ إحْدَى فَرْدَتَيْنِ) الْمُرَادُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ لَا يَنْتَفِعُ صَاحِبُهُمَا الِانْتِفَاعَ الْمَقْصُودَ إلَّا بِهِمَا مَعًا كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ أَوْ مُكَعَّبٍ (قَوْلُهُ يُسَلِّمُ الْبَقِيَّةَ) أَلْ مِنْ الْبَقِيَّةِ تَتِمَّةٌ الشَّطْرِ الْأَوَّلِ: أَيْ يَدْفَعُ لِلْغَاصِبِ الْفَرْدَةَ الْبَقِيَّةَ أَيْ الْبَاقِيَةَ إنْ شَاءَ وَيُضَمِّنُهُ قِيمَةَ الْمَجْمُوعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ الْبَاقِيَةَ وَيُضَمِّنُهُ الثِّنْتَيْنِ (قَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ) أَيْ فِي شَرْحِهِ عَلَى النَّظْمِ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّ السُّلْطَانَ إلَخْ) أَيْ الْوَاقِعُ فِي النَّظْمِ وَقَدَّمْنَا عِبَارَتَهُ آنِفًا.

[خَاتِمَةٌ غَصَبَ السُّلْطَانُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ مِنْ شِرْبٍ أَوْ دَارٍ وَقَالَ لَا أَغْصِبُ إلَّا نَصِيبَهُ] 1
[خَاتِمَةٌ] غَصَبَ السُّلْطَانُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ مِنْ شِرْبٍ أَوْ دَارٍ وَقَالَ لَا أَغْصِبُ إلَّا نَصِيبَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا فَصُولَيْنِ لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة الْمُخْتَارُ أَنَّ غَصْبَ الْمَشَاعِ يَتَحَقَّقُ تَشَبَّثَ رَجُلٌ بِالثَّوْبِ فَجَذَبَهُ صَاحِبُهُ فَانْخَرَقَ ضَمِنَ الرَّجُلُ نِصْفَ الثَّوْبِ. قَامَ فَانْشَقَّ ثَوْبُهُ مِنْ جُلُوسِ رَجُلٍ عَلَيْهِ ضَمِنَ الرَّجُلُ نِصْفَ الشِّقِّ، وَعَلَى هَذَا الْمُكَعَّبِ دَخَلَتْ دَابَّةٌ زَرْعَهُ فَأَخْرَجَهَا وَلَمْ يَسْقِهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَإِنْ سَاقَهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجَهَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ سَاقَهَا إلَى مَكَان يَأْمَنُ فِيهِ مِنْهَا عَلَى زَرْعِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
مَاتَتْ دَابَّةٌ لِرَجُلٍ فِي دَارِ آخَرَ إنْ لِجِلْدِهَا قِيمَةٌ يُخْرِجُهَا الْمَالِكُ وَالْأَقْرَبُ الدَّارُ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: الْغَاصِبُ إذَا نَدِمَ وَلَمْ يَظْفَرْ بِالْمَالِكِ يُمْسِكُ الْمَغْصُوبَ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ رَجَاؤُهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ شَاءَ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ إنْ لَمْ يَجُزْ صَدَقَتُهُ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ إلَى الْأَمَانِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَدْبِيرًا وَرَأْيًا فِي مَالِ الْغَيْبِ الْكُلُّ مِنْ التَّتَارْخَانِيَّة وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَلَّمَ.

[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
ِ (قَوْلُهُ مُنَاسَبَتُهُ إلَخْ) أَيْ مُنَاسَبَتُهُ لِلْغَصْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ كَثْرَةُ وُقُوعِهِ وَأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ، بِخِلَافِهَا لِمَا قَالَ فِي السَّعْدِيَّةِ إنَّ بَيَانَ وَجْهِ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْمَأْذُونِ يُغْنِي عَنْهُ (قَوْلُهُ هِيَ لُغَةً الضَّمُّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّفْعِ، وَهُوَ الضَّمُّ ضِدُّ الْوِتْرِ وَمِنْهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُذْنِبِينَ لِأَنَّهُ يَضُمُّهُمْ بِهَا إلَى الْفَائِزِينَ يُقَالُ: شَفَعَ الرَّجُلُ شَفْعًا إذَا كَانَ فَرْدًا فَصَارَ ثَانِيًا، وَالشَّفِيعُ يَضُمُّ الْمَأْخُوذَ إلَى مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ شُفْعَةً اهـ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: هِيَ لُغَةً فُعَّلَةٌ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ اسْمٌ لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ بِمِلْكٍ اهـ وَأَفَادَ فِي الْمُغْرِبِ اسْتِعْمَالَهَا فِي الْمَعْنَيَيْنِ وَأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ الشُّفْعَةِ فِعْلٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: الدَّارُ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا فَمِنْ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ) الْأَوْلَى مَا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ تَمَلُّكُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَوْصَافِ الشَّفِيعِ، وَهُوَ مَالِكٌ لَا مُمَلِّكٌ بَلْ الْأَوْلَى مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ، إذْ لَوْلَا هَذَا الْمُضَافُ كَمَا قَالَ قَاضِي زَادَهْ فِي تَكْمِلَةِ الْفَتْحِ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ لِقَوْلِهِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ صِحَّةٌ، لِأَنَّ التَّمَلُّكَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ حُكْمَهَا جَوَازُ الطَّلَبِ وَحُكْمُ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ أَوْ يُقَارِنُهُ، فَلَوْ حَصَلَ التَّمَلُّكُ قَبْلَ الطَّلَبِ لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَالْمُرَادُ الْبُقْعَةُ أَوْ بَعْضُهَا لِيَشْمَلَ مَا إذَا اشْتَرَاهَا أَحَدُ شُفَعَائِهَا كَمَا سَيَأْتِي
(قَوْلُهُ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ، بَلْ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ رِضَاهُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست