responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 181
وَفِي غَصْبِهَا غَصَبَ عِجْلًا فَاسْتَهْلَكَهُ وَيَبِسَ لَبَنُ أُمِّهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعِجْلِ وَنُقْصَانَ الْأُمِّ وَفِي كَرَاهِيَتِهَا مَنْ هَدَمَ حَائِطَ غَيْرِهِ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِعِمَارَتِهِ إلَّا فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ: تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ إلَّا إذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ امْرَأَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَدْفُوعٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَفِي غَصْبِهَا) أَيْ غَصْبِ الْخَانِيَّةِ وَنَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ عَنْهَا وَعَنْ الذَّخِيرَةِ قَائِلًا إنَّ هَذَا الْفَرْعَ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرُوهُ حَيْثُ أَوْجَبَ نُقْصَانَ الْأُمِّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْغَاصِبُ فِي الْأُمِّ فِعْلًا يُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ اهـ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ مَنْ هَدَمَ حَائِطَ غَيْرِهِ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ) فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْحَائِطِ وَالنَّقْضُ لِلضَّامِنِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ النَّقْضَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَطَرِيقُ تَضْمِينِ النُّقْصَانِ أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ مَعَ حِيطَانِهَا وَتُقَوَّمَ بِدُونِ هَذِهِ الْحَائِطِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا اهـ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَمَوِيٌّ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَائِطُ جَدِيدًا أَمَرَ بِإِعَادَتِهِ وَإِلَّا لَا.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ مِنْ التُّرَابِ وَأَعَادَهُ مِثْلَ مَا كَانَ بَرِئَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخَشَبِ فَأَعَادَهُ كَمَا كَانَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ بَنَاهُ مِنْ خَشَبٍ آخَرَ لَا يَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَاوِتٌ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ الثَّانِيَ أَجْوَدُ يَبْرَأُ اهـ وَفِيهَا لَوْ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَصْبُوغَةٌ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْجِدَارِ وَالصَّبْغِ لَا التَّصَاوِيرِ،؛ لِأَنَّهَا حَرَامٌ اهـ يَعْنِي إذَا كَانَتْ لِذِي رَوْحٍ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا أَيْضًا أَبُو السُّعُودِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْوَقْفِ بِيرِيٌّ، وَأَمَّا الْوَقْفُ فَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ إلَّا فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ) لَمْ يَذْكُرْهُ قَاضِي خَانْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي الْفَرْقُ بَيْنَ حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَحَائِطِ غَيْرِهِ، وَالْعِلَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ جَارِيَةٌ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ حَمَوِيٌّ وَفِي شَرْحِ الْبِيرِيِّ، أَمَّا الْوَقْفُ فَقَدْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا غَصَبَ الدَّارَ الْمَوْقُوتَةَ فَهَدَمَ بِنَاءَ الدَّارِ وَقَطَعَ الْأَشْجَارَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ وَالنَّخِيلِ وَالْبِنَاءِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّهَا وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا وَقِيمَةَ النَّخِيلِ نَابِتًا فِي الْأَرْضِ،؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ وَرَدَ هَكَذَا اهـ.

[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ هُدِمَ حَائِطٌ] 1
ٌ أَقُولُ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ رَدُّ الْبِنَاءِ كَمَا كَانَ وَجَبَ وَلَمْ يَفْصِلْ فِيهِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَقْفِ وَلِهَذَا قَالَ الْبِيرِيُّ فِيمَا سَبَقَ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْوَقْفِ. وَفِي إجَارَاتِ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا وَقْفًا فَهَدَمَهَا وَجَعَلَهَا طَاحُونًا أَوْ فُرْنًا أَجَابَ بِأَنَّهُ يَنْظُرُ الْقَاضِي، إنْ كَانَ مَا غَيْرُهَا إلَيْهِ أَنْفَعَ وَأَكْثَرَ رَيْعًا أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ وَأَبْقَى مَا عُمْرُهُ لِلْوَقْفِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، وَإِلَّا أُلْزِمَ بِهَدْمِهِ وَإِعَادَتِهِ إلَى الصِّفَةِ الْأُولَى بَعْدَ تَعْزِيرِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ اهـ. فَظَهَرَ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَقْفِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ وَيَحْتَاجُ إلَى وَجْهِ الْفَرْقِ كَمَا مَرَّ، وَلَعَلَّهُ قَوْلُهُمْ يُفْتِي بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعْمِيرَهُ كَمَا كَانَ أَنْفَعَ مِنْ الضَّمَانِ تَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْحَاوِي: وَلَوْ أَلْقَى نَجَاسَةً فِي بِئْرٍ خَاصَّةٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ دُونَ النَّزَحِ وَفِي بِئْرِ الْعَامَّةِ يُؤْمَرُ بِنَزْحِهَا كَمَا مَرَّ فِي هَدْمِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ لِلْهَادِمِ نَصِيبًا فِي الْعَامَّةِ وَيَتَعَذَّرُ تَمْيِيزُ نَصِيبِ غَيْرِهِ عَنْ نَصِيبِهِ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْخَاصَّةِ اهـ (قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْيَةِ إلَخْ)

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست